قانون رقم 6 لسنة 1989 م بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
يصادق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المبرمة بين كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية المحررة بمدينة مراكش بتاريخ 10 رجب 1398 و.ر الموافق 17 من شهر النوار 1989م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 من شهر شعبان 1398 و.ر
الموافق: 28 من شهر المريخ 1989م
مؤتمر الشعب العام
إيمانا من جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية بما بشرت به ثورة الفاتح العظيمة التي فجرها القائد الثائر العقيد معمر القذافي من أسس ومبادئ راسخة وفي مقدمتها قدسية نضال الجماهير من أجل الوحدة العربية الشاملة.
وتأكيدا للالتزام القومي للشعب العربي الليبي القائم على إيمانه العميق بالوحدة العربية من المحيط إلى الخليج كسبيل وحيد لتحقيق عزة الأمة وكرامتها ونهج لصيانة حقوق الإنسان العربي وتحرره من الاستعمار والتخلف والعنف والاستغلال.
واهتداءا بما جاء في الكتاب الأخضر من أن المحرك للتاريخ الإنساني هو العامل الاجتماعي وأن الدولة القومية هي الشكل السياسي الوحيد المنسجم مع التكوين الاجتماعي الطبيعي والتي يدوم بقاؤها.
وانطلاقا مما يجمع الشعب العربي في أقطار المغرب من أواصر متينة قوامها رابطة الدم والاشتراك في الدين واللغة والتاريخ.
وإدراكا لمخاطر التمزق في عالم تسوده التكتلات والأحلاف والتحديات مما يوجب التوحد لمواجهة قطار الموت الصهيوني, وبما يعزز كفاح الشعب العربي من أجل تحرير كامل التراب العربي الفلسطيني واستجابة للنداء المتكرر للأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة أمين القومية العربية العقيد معمر القذافي الذي يحث على الوحدة ويطالب بالتغيير والتطهير.
وتتويجا لجهده الدؤوب من أجل الوحدة الذي ظهرت تباشيرة بإعلان طرابلس وميثاق بنغازي وقيام اتحاد الجمهوريات العربية والوحدة الاندماجية مع الشقيقة سوريا وتجذر بيان جربه وحاسي مسعود ومعاهدة وجدة.
وإيمانا بأن وحدة المغرب العربي خطوة على طريق الوحدة العربية الجماهيرية الشاملة.
واقتناعا بأن هذه الخطوة ستمكن من دعم العمل المشترك مع الأقطار الأفريقية للإخلاص النهائي من التبعية والهيمنة والاستغلال.
ووفاءا لكفاح الآباء والأجداد ولأرواح الشهداء من المناضلين والمجاهدين الذين بذلوا دماؤهم الزكية من أجل الكرامة والحرية والوحدة والاستقلال.
وتحقيقا لحلم الرواد الذين أدركوا فضائل الوحدة وجاهدوا في سبيلها حتى النزع الأخير.
ووفاء وعرفانا لروح الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر ورفاقه الذين شقوا الطريق وأضاؤا السبيل.
ووفاءا لثورة الفاتح العظيمة ولقائدها العقيد معمر القذافي الذي حمل راية الوحدة العربية دون كلل وبشر بها في كل حين, ولم تعرف إرادته الصلبة التراجع ولم يفت في عزمه الوهن ولم تستسلم نفسه العزيزة لهول التحديات.
وسيرا على النهج الثابت لجماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية وإخلاصها لقضية الوحدة العربية الذي عبرت عنه مرارا وتكرارا بدءا من الإعلان التاريخي العظيم لسلطة الشعب في الثاني من مارس 1977م.وفي جل أدوار انعقادها الماضية.
وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ الأول في الفترة من 11-18 شعبان 1398 و.ر الموافق 18-25 المريخ 89م
فإن مؤتمر الشعب العام إذ يتوجه اليوم إعزازا وإكبارا بالتحية لقائد ثورة الفاتح العظيمة الأخ/ العقيد معمر القذافي لجهد ما نحن نجني ثماره.
وإذ يحي الاستجابة التاريخية لرؤساء أقطار المغرب العربي يقرر:-
أولا:-
إصدار قانون المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بين دول أقطار المغرب العربي بتاريخ الجمعة المباركة العاشر من رجب 1398 و.ر الموافق 17 النوار 1989م.
ثانيا:-
يتولي الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المعاهدة والموكلة لمجلس الرئاسة ولرؤساء دول الاتحاد.
ثالثا:-
من أجل تعزيز الاتحاد وترسيخ دعائمه وضمان تطوره, فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية تضع أمام مجلس رئاسة الاتحاد ما يلي:-
رابعا:-
أ- قرر مؤتمر الشعب العام اختيار الأخ/ محمد بالقاسم الزوى أمينا للجنة الشعبية العامة لشؤون الاتحاد.
ب- قرر مؤتمر الشعب العام اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس شورى الاتحاد وهم:-
أمين شئون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام.
أمين المؤتمر الشعبي لبلدية بنغازي
أمين المؤتمر الشعبي لبلدية طرابلس.
أمين المؤتمر الشعبي لبلدية وادي الحياة.
أمين المؤتمر الشعبي لبلدية خليج سرت.
أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.
أمين اللجنة الشعبية لبلدية مرزق.
أمين اللجنة الشعبية لبلدية الكفرة.
أمين المؤتمر العام لطلاب الجماهيرية العظمي.
أمينة شؤون المؤتمرات المهنية لبلدية سبها.
ج- تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتعيين قاضيين بالهيئة القضائية للاتحاد.
مؤتمر الشعب العام
صدر في مدينة طبرق في 21 شعبان 1398 و.ر
الموافق:28 من شهر المريخ 1989م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً