قانون رقم 6 لسنة 1970 م بشأن تعديل المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية
بعد الاطلاع
قرر القانون الآتي نصه :
مادة 1
مادة 230
يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه:
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تنص المادة 230 من قانون إجراءات المحاكم الشرعية في بيانها لاختصاص المحاكم الشرعية في شؤون التوثيق على أن يتولى القاضي الابتدائي في دائرة اختصاصه توثيق جميع العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وأنه يجوز أن ينوب عن القاضي في توثيق عقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة بشرط أن يكون حالفاً اليمين أمام وزير العدل بأن يؤدي أعمال وظيفته بالذمة والصدق.
وقد رؤى تعديل حكم هذه المادة لتحقيق الغرضين الآتيين:-
وقد أعدت وزارة العدل المشروع وترجو الموافقة عليه واستصداره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً