أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

نشر في

قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون التجارى،
  • و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات الا التجارية والإشراف عليها، 
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع والأدوات والمعدات الزراعية، 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية الصادر بتاريخ 24 جمادى الثاني 1393 هـ الموافق 25 يوليو المعتمد في شأن تغيير اسم الشركة إلى الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ 1973 م 1975 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

ووفق على زيادة رأسمال الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية بمقدار 7901649 د.ل سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعون دينارا تكتتب بها الحكومة وتدفع قيمتها بالكامل.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه فى المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م .

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 4 جمادى الثانى 1395هـ
  • الموافق: 14 يونيو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء