قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 7, 1975
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
اصدر القانون الاتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
- وزير الخارجية
- صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
- الموافق: 7 يونيو 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا ،
- رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وتوثيقا لعرى الأخوة بينهما
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمساعدة حكومة جمهورية أوغندا في بناء مستشفى يسع مائتي سرير في حدود تكاليف اجمالية تقدر ب 5 خمسة مليون دولار امریکی.
مادة 2
تقوم الاجهزة المختصة في كلا البلدين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
مادة 3
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.
- حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأول 1395هـ الموافق 31 مايو 1975م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية وكلا النصين متساويين في القوة.
- عن حكومة جمهورية أوغندا
- اللواء عبدی امین داده
- رئيس الجمهورية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً