قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 18, 2012
-
رقم الإصدار:54
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون القضائي الإداري رقم 88/1971 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4/2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3/ لسنة 1973م.بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 177/ 2011 م.بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة و الوطنية.
- وعلى القرار رقم 192/2011 م.بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
- وعلى القرار رقم 16/2012 م.بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
- وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الأحد بتاريخ 17/6/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من صدور الحكم ويتعين على المحكمة العليا البت في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ: 18/6/2012 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
-
قانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
اترك تعليقاً