أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

نشر في

قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

مادة 1 

تمد فترة تقديم الطعون إلى لجان اعادة تنظيم سجلات الاحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 54 من القانون إلى 25 ربيع الآخر 1390هـ الموافق 30 يوليو 1970م وذلك بالنسبة لمن لم يسبق له الطعن سابقاً،وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة أو التي ستقدم إليها والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 المشار إليها.

مادة 2 

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق 1 أبريل 1970م،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ امحمد المقريف وزير الداخلية والحكم المحلي بالوكالة
  • صدر في 21 محرم 1390هـ الموافق 29 مارس 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.