قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يونيو 2012
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2012 م.وتعديلاته.
- النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- واللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 37 لسنة 1974م.بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية.
- القانون رقم 1 لسنة 1999م.بشأن قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى ما أقره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد بجلسة يوم الإثنين الموافق 11/6/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 2012 م.بشأن العفو عن بعض الجرائم بحيث يجري نصها على النحو التالي: –
تتولى الجهة القضائية المختصة البت في المسائل التي تثار بصدد تطبيق أحكام هذا القانون وفقاً للقواعد العامة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ: 2012.6.11 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام
-
قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة
-
قانون رقم 1 لسنة 1994 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
-
قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
-
قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
-
قانون رقم 41 لسنة 1970 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
-
مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة
اترك تعليقاً