قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 26, 2021
-
رقم الإصدار:5
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
-
النص الملغي:
قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم العالي.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2012 م ميلادي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020.10.20م. صدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على مجلس الوزراء إعادة تنظيم الجامعة بما لا يتعارض مع قانون الجامعات.
مادة 3
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طبرق
- بتاريخ 19 ربيع الأول 1443 م
- الموافق 26 أكتوبر 2021 م
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 462 لسنة 2022 م بإنشاء هيئة صناع المعرفة
-
قرار رقم 660 لسنة 2022 م بشأن إيقاف مؤسسة تعليمية
-
قرار رقم 383 لسنة 2022 م بإنشاء معاهد عليا
اترك تعليقاً