أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نشر في

قانون رقم 5 م لسنة 2021 م بشأن إلغاء القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم العالي.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2012 م ميلادي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2020.10.20م. صدر القانون الآتي:

مادة 1

يلغى القانون رقم 144 لسنة 1970 م القاضي بإلغاء جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على مجلس الوزراء إعادة تنظيم الجامعة بما لا يتعارض مع قانون الجامعات.

مادة 3

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طبرق
  • بتاريخ 19 ربيع الأول 1443 م
  • الموافق 26 أكتوبر 2021 م
  • مجلس النواب