أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 م 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014 م 

مجلس النواب،

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • قانوني العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاتهما. 
  • القانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري. 
  • القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته. 
  • القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا. 
  • القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
  • القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال. 
  • القانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 / رجب / 1445هـ الموافق 06 فبراير /2024م. 

صدر القانون الآتي: 

المادة 1 

يعدل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو الأتي: 

الفقرة 3 

تتولى الهيئة تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة أيا كانت، وذلك وفقا للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتم إعداد نماذج إقرارات الذمة المالية وفقا لما جاء في نصوص القانون رقم 10 لسنة 1994م والتشريعات ذات العلاقة واللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويكون اعتماد النموذج الخاص بإقرار الذمة المالية بعد إعداده ومراجعته من الإدارات المختصة بالهيئة بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة متضمن كافة البيانات المطلوبة وتضع الهيئة نظاما خاصا بتلقي إقرارات الذمة المالية والإجراءات التي تنظم من خلالها مواعيد الاستلام مع عدم الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة. 

مادة 2 

يضاف إلى نص المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقرة جديدة يجرى نصها على النحو الأتي: 

8. لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حالة التحريات والتحقيقات في الجرائم المتعلقة والمرتبطة بجرائم الفساد أن يأمر بالمنع من السفر والتعميم على كافة المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية وذلك إلى حين الانتهاء واستكمال التحريات والتحقيقات وإحالتها إلى جهات الاختصاص ويكون رفع المنع من السفر بموجب أمر يصدر عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

مادة 3 

يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التالي: 

المادة 25 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 

اي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 3 من هذا القانون، أو اخفى بيانات او معلومات أو وثائق من شأنها أن تؤدي إلى كشف جرائم الفساد. 

كل من قدم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو لم يذكر البيانات الواجب توافرها في القرار الذمة المالية المشار إليه في المادة 3 الفقرة 3 او امتنع عن تقديمه بغير عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على خمسون ألف دينار، كل ليبي مكلف أخل بتقديم إقرارا بالذمة المالية خلال ستون يوما من تاريخ تبليغه بدون عذر مقبول يقبله رئيس الهيئة. 

مادة 4 

يعدل نص المادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليجري نصها على النحو التالي: 

المادة 29 

تضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشروع ميزانيتها السنوية وتقدمه إلى اللجنة المالية التابعة للسلطة التشريعية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية، ويدرج من ضمن الميزانية العامة للدولة المحالة من وزارة المالية كما أعدته الهيئة في مشروع الميزانية، فإذا تضمن مشروع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز للجنة المالية التابعة للسلطة التشريعية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الهيئة، وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للفصل فيه، وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة التشريعية ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة. 

مادة 5 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1445 هـ
  • الموافق: 9 مايو 2024 م