أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على  

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق لسنة 2016 م المستأنف انعقاده يوم الاربعاء الموافق 8-11-2017 م.

صدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 16 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب