Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على  

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق لسنة 2016 م المستأنف انعقاده يوم الاربعاء الموافق 8-11-2017 م.

صدر القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 16 لسنة 2013م الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.