Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 1994 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 148 لسنة 1972 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة

  • ت ف التي صاغها الملتقى العام
  •  واهتداء بأحكام شريعة المجتمع القرآن الكريم.
  •  وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
  •  وبعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1972 فى شأن إقامة حدى السرقة والحرابة.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1972  

يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 148 للسنة 1972  بشأن إقامة حدى السرقة والحرابة وذلك على النحو التالي :ـ 

أن يكون المال المسروق مملوكا للغير لا تقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسرى هذا الحكم على المال العام.

المادة 2 

تعدل المادة الثالثة من القانون المذكور

تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور بحيث يجري نصها على النحو التالي :ـ 

المادة الثالثة: 

حالات لا يقام فيها حد السرقة.

لايطبق حد السرقة إذا كان للجاني شبهة في الأحوال الآتية :ـ 

  1.  إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع،أو بين الزوجين أو بين المحارم.
  2.  إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحداً وحل أجل الدّين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقة بما لا يصل إلي النصاب في اعتقاده.
  3.  إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها كالنبات غير المحصود وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها.
  4.  إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى.

ولا يخل ما تقدم بخضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 3

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4 

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره.   

مؤتمر الشعب العام 

صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر 

الموافق 29/أي النار/ 1423 م


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.