أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعي سرت

5 فبراير 1974

قانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعي سرت

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1971 م بشأن مشروع تشجير وادي تلال.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تسمى لجنة إدارة مشروع تنمية مراعى سرت.

مادة 2

تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة تحت إشراف ورقابة وزير الزراعة والاصلاح الزراعى إدارة مشروع تنمية مراعى سرت و تنفيذه تنفيذاً سليماً، وتطويره وتنميته على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، و يتفق وأهداف الخطة العامة للدولة فى إنشاء المراعي وتنميتها وتطويرها.

مادة 3 

يكون للجنة في سبيل ادارة المشروع، وتنفيذه، وتنميته، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية المعمول بها، كما يكون لها بالاتفاق ادارة مشروع تشجير وادي تلال الاستعانة بالإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لهذا المشروع.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

مادة 4 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 13 محرم الحرام 1394 هـ
  • الموافق 5 فبراير 1974 م