أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

نشر في

قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له ،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس ،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:

  • أ- 75,000 خمسة وسبعون الف جنيه تحول رأساً لحساب وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية اليمنية.
  • ب- 40,000 ج.ل أربعون ألف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب طبع الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الجمهورية العربية اليمنية.
  • ج- 10,000 ج.ل عشرة آلاف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب توريد مكتبات مدرسية الى الجمهورية العربية اليمنية.
  • د- 25,000 ج.ل خمسة وعشرون ألف جنيه تخصص لتزويد الجمهورية العربية اليمنية بمقاعد وسبورات وأدوات كشفية ورياضية وبالادوات اللازمة للتربية النسوية.

مادة 2 

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشیر هوادى
  • وزير التربية والإرشاد القومي
  • صدر في 19 جمادى الاولى 1391 هـ
  • الموافق 13 يوليو 1971 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.