قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 29, 2012
-
رقم الإصدار:48
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011م وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 29-05-2012 م.
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
إنشاء مصلحة التسجيل العقاري
مادة 1
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة التسجيل العقاري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العدل.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من المجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات والأحكام المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 2010م المشار إليه.
إنشاء مصلحة أملاك الدولة
مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون مصلحة تسمى مصلحة أملاك الدولة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة المالية.
ويتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومقارها وكيفية إدارتها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء بمراعاة الاختصاصات المقررة بالتشريعات النافذة.
اختصاصات مجلس الوزراء
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لفصل ما هو موجود قبل نفاذ هذا القانون بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة من الأصول والموجودات والأرصدة والموظفين وتوزيعها على المصلحتين اللتين تم إنشاؤهما بهذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في بنغازي
بتاريخ 29/5/2012م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
تعميم رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً