قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 22, 2012
-
رقم الإصدار:45
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
- وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 22/05/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“استثناء من أحكام المواد 12،11،10 تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام ،الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية،
وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في
هذا القانون خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة ،وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه،ويفصل رئيس المحكمة أو من يفوضه في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الطعن ،ويكون حكمه في هذا الشأن باتاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به”
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 22/05/2012م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
-
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
-
قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال
-
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
-
قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
اترك تعليقاً