قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
10 أبريل 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أبريل 1972
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1976م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخصص المبالغ المدرجة فى الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يغطى الاعتماد المالى والنفقات المنصوص عليهما في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972م.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 26 صفر 1392هـ
- الموافق 10 أبريل 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزارة الخزانة
الجدول المرفق بالقانون رقم 44 لسنة 1972 م
مخصصات الدفاع القومي | – 75,000,000 دینار | |
مخصصات الدعم العربي | – 35,000,000 دینار | |
المجموع | 110.000,000 دينار |