Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

10 أبريل 1972

قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخصص المبالغ المدرجة فى الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المالى والنفقات المنصوص عليهما في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972م.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 صفر 1392هـ
  • الموافق 10 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزارة الخزانة

الجدول المرفق بالقانون رقم 44 لسنة 1972 م

مخصصات الدفاع القومي    –    75,000,000 دینار
مخصصات الدعم العربي     –    35,000,000 دینار
المجموع 110.000,000 دينار
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.