قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أبريل 1972
- رقم التشريع: 44
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1976م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تخصص المبالغ المدرجة فى الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يغطى الاعتماد المالى والنفقات المنصوص عليهما في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972م.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر في 26 صفر 1392هـ
- الموافق 10 أبريل 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- وزارة الخزانة
الجدول المرفق بالقانون رقم 44 لسنة 1972 م
مخصصات الدفاع القومي | – 75,000,000 دینار | |
مخصصات الدعم العربي | – 35,000,000 دینار | |
المجموع | 110.000,000 دينار |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.