Skip to main content

قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

10 أبريل 1972

قانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تخصص المبالغ المدرجة فى الجدول المرفق بهذا القانون للأغراض المبينة قرين كل منها.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المالى والنفقات المنصوص عليهما في المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها للسنة المالية 1393/1392هـ الموافق 1973/1972 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 17 صفر 1392هـ الموافق 1 أبريل 1972م.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر في 26 صفر 1392هـ
  • الموافق 10 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزارة الخزانة

الجدول المرفق بالقانون رقم 44 لسنة 1972 م

مخصصات الدفاع القومي    –    75,000,000 دینار
مخصصات الدعم العربي     –    35,000,000 دینار
المجموع 110.000,000 دينار