قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 26, 1970
-
رقم الإصدار:44
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 44 لسنة 1970 م بفرض ضريبة الجهاد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء صندوق الجهاد الصادر في 2 ذي القعدة 1389 الموافق 10 يناير 1970م.
- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968 م.
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 ه الموافق 28 مارس 1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء رأي هذا المجلس.
إصدار القانون الآتي:
مادة 1
تفرض لصالح صندوق الجهاد ضريبة إضافية على الأرباح والدخل تسمى ضريبة الجهاد.
مادة 2
تحسب الضريبة على النحو التالي أولا: المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية:۔ – %1 إذا لم يجاوز الدخل خمسين جنيها شهرية.
- %2 من كامل الدخل إذا زاد على خمسين جنيها، ولم يجاوز مائة جنيه شهرية.
- %3 من كامل الدخل إذا زاد على مائة جنيه شهرية. ثانيا: كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة.
- %2 من الربح أو الدخل المعفي من الضريبة.
- %4 من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيه زاد على حد الإعفاء.
مادة 3
تحصل هذه الضريبة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع لتحصيل الضرائب، وتقيد الحساب صندوق الجهاد، وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهرية إلى الصندوق.
مادة 4
يلغي أي قانون أو نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 5
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: طرابلس بتاريخ: 18/ محرم/ 1390ه.
- الموافق: 26/ مارس/ 1970م.
- موسوعة التشريعات الضريبية الحديثة
- 105
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التعليق
اترك تعليقاً إلغاء الرد
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 592 لسنة 1378 و.ر.
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 23 لسنة 1425 م بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل رقم 64 لسنة 1973 افرنجي
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل
-
قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك
هل تحسب ضريبة الجهاد على ارباح الشركات المساهمة وماشروط ذلك والاعفاءات