قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 16, 2012
-
الرقم:42
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديله.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م.بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012م.
أصدر القانون الآتي
المحتويات
استبدال نص البند 3 من المادة 43
المادة 1
يستبدل بنص البند 3 من المادة 43 من القانون رقم 6 لسنة 2006م.المشار إليه النص الآتي:
أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء،ويجوز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان للشخص خبرة في الأعمال الكتابية بالهيئات القضائية لمدة سنتين على الأقل.
إضافة إلى المادة رقم 99 من قانون نظام القضاء
المادة 2
تضاف إلى المادة رقم 99 من قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م.فقرة جديدة يكون نصها على النحو التالي:
استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لمصلحة العمل تمديد خدمة القاضي سنتين إضافيتين بناء على طلبه وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وتكون الموافقة باقتراع سري بين قضاة الجمعية العمومية في المحكمة المختصة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الإنتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:16/5/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 3 لسنة 1999 م بشأن المحاكم الشعبية
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
-
قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية
-
قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
-
قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 356 لسنة 1993 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون
اترك تعليقاً