قانون رقم 42 لسنة 1974 م في شأن التدريب العسكري العام
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
قـــــــــرر
مادة 1
المحتويات
التدريب العسكري العام خدمة وطنية وتكليف لكل مواطن من الذكور والإناث بلغ السابعة عشر من عمره ولائق طبيا.
ويجوز أن يشمل التدريب عربا أو مسلمين من غير الليبيين ممن يتوافر فيهم شرطا السن واللياقة الطبية وذلك بناء على رغبة طالب التدريب.
مادة 2
يكلف بهذه الخدمة من تتوافر فيه شروط الاستدعاء للتدريب وفقا للأسبقية التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 3
يجرى تدريب من يستدعون لأول مرة تدريبا عسكريا أساسيا، ويكون تدريبهم بعد ذلك تدريبا متقدما وراقيا بمراعاة تقدمهم في التدريب الأساسي.
مادة 4
يكون التدريب العسكري الأساسي لمدة متصلة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما ولا تجاوز مائة وعشرين يوما أما التدريب المتقدم أو الراقي الذي يلي التدريب الأساسي فيكون في دورات على مدار السنة يصدر بتحديد عددها ومدة كل منها قرار من القائد العام على أن يراعى في ذلك متطلبات التدريب ونوعية السلاح ويجوز أن تتم بعض هذه الدورات في الخارج.
مادة 5
إذا كان المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا في أية جهة كانت فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة استدعائه، وتعامل هذه المدة من جميع الوجوه كما لو كان قد أمضاها في وظيفته أو عمله.
ويتقاضى المستدعون للتدريب من موظفي وعمال الجهات العامة مرتباتهم أو أجورهم وجميع المزايا المالية الأخرى من جهاتهم الأصلية أما من عداهم فتصرف لهم مستحقاتهم وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الجهات التابعين لها والقوات المسلحة.
مادة 6
إذا لم يكن المستدعي للتدريب موظفا أو عاملا جاز منحه مدة تدريبه مكافأة مالية تصرف له من القوات المسلحة وتحدد وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
مادة 7
يجوز أن يمنح المستدعي للتدريب مكافأة مالية عن فترات استدعائه للتدريب الذي يتسم بالخطورة أو بجهد غير عادي وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام وفي جميع الأحوال تسري على من يصاب أثناء التدريب القواعد المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة 8
تحدد الرتب العسكرية للمتدربين ويتم توزيعهم على وحدات القوات المسلحة وفقا لتخصصاتهم ومستوى تدريبهم.ويكون استدعاء من أتموا التدريب وإلحاقهم بهذه الوحدات عند استدعائهم للخدمة العسكرية وقت النفير.
ويصدر بتنظيم شئون المتدربين وقواعد توزيعهم وتحديد رتبهم العسكرية وترقيتهم من رتبة إلى أخرى قرار من القائد العام.
مادة 9
يجوز بقرار من القائد العام تكليف من تحتاجه القوات المسلحة من الخاضعين لأحكام هذا القانون للالتحاق بها كنظاميين لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة لمن يكلف ضابطا.وخمس سنوات لمن يكلف ضابط صف أو جندي ويجوز في جميع الأحوال تجديد المدة لفترة أخرى.
ويحدد نظام تكليفهم والرتب العسكرية التي تمنح لهم طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
ويمنح المكلفون طبقا لهذه المادة كل المرتبات والمزايا المقررة لمنتسبي القوات المسلحة المساوين لهم في الرتبة العسكرية.
مادة 10
يخضع المستدعون للتدريب أو للخدمة بالقوات المسلحة والمكلفون بالعمل بها خلال مدة استدعائهم أو تكليفهم لقانوني العقوبات والإجراءات العسكريين.كما يخضعون أثناء هذه المدة لسائر القواعد والنظم المعمول بها في القوات المسلحة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة 11
يعاقب بالحبس كل من تخلف بغير عذر مشروع عن تقديم الإقرارات أو الإدلاء بالبيانات التي تطلبها الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقر أو أدلى ببيانات مخالفة للحقيقة.
المادة 12
مادة 13
تحدد بقرارات من القائد العام قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وشروط اللياقة الصحية.
مادة 14
تحدد مواعيد الامتحانات في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد والجامعات بما لا يتعارض مع المدد المقررة للتدريب طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 15
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام في ميزانية القوات المسلحة.
ويكون الصرف منها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام.
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 21 جمادى الآخر 1394 هجري
الموافق 12 يوليو 1974 م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً