قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 مايو 1986
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الحادي عشر في الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والدول الأخرى الوارد بيانها في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 4 مايو 1986 م.
کشف بالاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية والدول الأخرى
الدولة | البيان | مكان وتاريخ التوقيع |
السوادن | اتفاقية تأسيس شركة قابضة مشتركة | الخرطوم 9 مايو 1985 م |
سوريا | اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي | دمشق مایو 1985 م |
سوريا | اتفاقية تطوير التعاون العلمي والفني | دمشق 20 مایو 1985 م |
سوريا | اتفاقية تخطيط | دمشق 20 مایو 1985 م |
سوريا | اتفاقية تنقل الأيدي العاملة | دمشق 20 مایو 1985 م |
مالطا | اتفاقية تجارية | طرابلس 19 ديسمبر 1984 م |
مالطا | اتفاقية تعاون حق التملك والانتقال والإقامة | فاليتا 5 نوفمبر 1985 م |
غانا | اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون | طرابلس 20 فبراير 1985 م |
الصين | اتفاقية ثقافية | بكين 11 أغسطس 1985 م |
الهند | اتفاقية ثقافية | طرابلس 24 أغسطس 1985 م |
الإتحاد السوفيتي | اتفاقية قنصلية | موسكو 14 أكتوبر 1985 م |
رومانيا | اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والتجاري | طرابلس 6 مارس 1985 م |
إيطاليا | اتفاقية ثقافية وعلمية | روما 18 ديسمبر 1984 م |
بولندا | اتفاقية تعاون قضائي | طرابلس 2 ديسمبر 1985 م |
بولندا | اتفاقية الضمان الاجتماعي | طرابلس 2 ديسمبر 1985 م |
تونس | اتفاقية تجارية وجمركية | تونس 30 ديسمبر 1984 م |
تونس | اتفاقية التعاون الأمني | تونس 30 ديسمبر 1984 م |
البيان | مكان وتاريخ التوقيع |
میثاق حقوق الطفل | تونس 6 ديسمبر 1983 م |
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب | نيروبي 28 نوفمبر 1981 |
اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات السلكية واللاسلكية | كنشاسا 1 يناير 1982 م |
الاتفاقية الدولية للإتصالات | نيروبي 6 نوفمبر 1981 م |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.