أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

نشر في

قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته..
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • على قانون العقوبات وتعديلاته.
  • على القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • على القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2021/09/14 م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م.

صدر القانون الآتي: 

مادة 1 

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م مادة تحت رقم 1 مكرر يكون نصها على النحو التالي: 

مادة 1 

مكرر يعدل مسمى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.

مادة 2 

تحذف الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.

مادة 3 

تعدل المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي: 

مادة 13 

على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.

مادة 4 

تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم 4 مكرر يكون نصها على النحو التالي: مادة 4 

مكرر تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.

مادة 5 

تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.

مادة 6 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس النواب