قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أكتوبر 20, 2021
-
رقم الإصدار:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته..
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- على قانون العقوبات وتعديلاته.
- على القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتاريخ 2021/09/14 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م مادة تحت رقم 1 مكرر يكون نصها على النحو التالي:
مادة 1
مكرر يعدل مسمى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب ليكون القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 2
تحذف الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت.
مادة 3
تعدل المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت ليكون نصها على النحو التالي:
مادة 13
على كل مترشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
مادة 4
تضاف إلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت مادة تحت رقم 4 مكرر يكون نصها على النحو التالي: مادة 4
مكرر تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم تسليمها وفق النظم والآليات التي تضعها المفوضية العليا لغرض استخدامها في عملية التحقق من قيامه بعملية التصويت يوم الاقتراع.
مادة 5
تضاف إلى أحكام القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت كافة الأحكام الواردة بالفصل التاسع الخاص بالاستبعاد والحجب والإلغاء بالقانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت
-
قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قانون رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
-
قانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب مجلس النواب
-
قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
اترك تعليقاً