أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية 

28 نوفمبر 2017

قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن الإرهاب. 
  • قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 م وتعديلاته. 
  • قانون الإجراءات الجزائية العسكرية رقم 1 لسنة 2009 م. 

صدر القانون الآتي 

المادة 1

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013م، بحيث يكون نصها على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على: 

  1. العسكريين.
  2. المستدعين للتدريب العسكري العام.
  3. المدنيون العاملون بالجيش الليبي في حالة النفير.
  4. الأسرى العسكريين. 
  5. المليشيات المسلحة. 
  6. مرتكبي جرائم الإرهاب. 

المادة 2

تعدل المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بحيث يكون نصها كالآتي : 

  1. تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية وهي : 
  • أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
  • ب- الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. 
  • ت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية متى كان ذلك أداء للواجب أو بسببه. 
  1. تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التالية مهما كان مرتكبها:
  • أ- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها. 
  • ب- الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل الأغراض عسكرية أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الآليات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة. 

المادة 3

تحال الدعاوى والوقائع التي تسري بشأنها هذا التعديل إلى النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية المختصة بها وفقا للوصف الوارد بقرار الإحالة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة. 

المادة 4

يلغى القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.. 

المادة الخامسة يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب