قانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 9, 1987
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 1987 م بشأن العطلات الرسمية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الثاني عشر خلال الفترة من 26 جمادى الآخر إلى 1 رجب 1396 و.رالموافق من 1987.02.25 م إلى 1987.03.02 م،.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1953 م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
صيغ القانون الاتي:
المادة 1
تكون الأعياد المحددة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون عطلة رسمية في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ويجوز للجنة الشعبية العامة اعتبار اى عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم 2 او أى يوم آخر عطلة رسمية وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعد كل يوم من الأيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى والأيام التي تعلن عطلة وفق حكم الفقرة الثانية ويوم الجمعة من كل أسبوع عطلة رسمية للأغراض القانونية كافة.
وتقفل جميع الوحدات الادارية والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع في يوم العطلة الرسمية.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للجهات التي تقدم خدمات عامة اساسية ان تكلف العاملين بها بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية، على أن يتم تعويضهم عنها بأيام أخرى ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 13 شوال 1396 و.ر
- الموافق: 9 من شهر الصيف 1987 م
الجدول رقم 1 المرفق بقانون العطلات الرسمية
الأعياد الوطنية والقومية | الأعياد الدينية |
---|---|
الفاتح من سبتمبر عيد الفاتح العظيم | 12 ربيع الأول عيد المولد النبوي الشريف |
2 مارس (المريخ) عید إعلان سلطة الشعب | 1، 2، 3، شوال عيد الفطر المبارك |
11 يونيو (الصيف) عيد إجلاء القوات الأمريكية | 9، 1011، 12 ذي الحجة عيد الاضحى المبارك |
23 يوليو (ناصر) عيد ثورة يوليو المجيدة |
الجدول رقم 2 المرق بقانون العطلات الرسمية
الأعياد الوطنية والقومية | الأعياد الدينية |
---|---|
8 مارس عيد ثورة سوريا | 1 محرم رأس السنة القمرية |
28 مارس عید إجلاء القوات البريطانية | النصف الأعلى من الايام |
22 مارس ذکری انشاء الجامعة العربية | 10 محرم، 26 رجب ، 14 شعبان |
7 أكتوبر عيد إجلاء الطليان |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 407 لسنة 2023 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل
-
قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
-
قرار رقم 275 لسنة 2023 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2023 ميلادي/ 1444 هجري
-
قرار رقم 180 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد العمل
-
قرار رقم 168 لسنة 2023 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك وتقرير حكم
-
قرار رقم 75 لسنة 2023 م بمنح إجازة
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد التحرير
-
قرار رقم 333 لسنة 2022 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية
-
قرار رقم 314 لسنة 2022 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 2022 ميلادي، 1443 هجري
-
قرار رقم 203 لسنة 2022 م بشأن عطلتي عيدي الفطر المبارك والعمل وتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2022 م بشأن تحديد يوم عطلة رسمية
-
قرار رقم 414 لسنة 2021 م باعتبار يوم 14 أغسطس يوم وطني للإصحاح البيئي
-
قرار رقم 354 لسنة 2021 م من شان عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
قرار رقم 290 لسنة 2021 م بشأن عطلة يوم الشهيد ذكرى إستشهاد عمر المختار
-
قرار رقم 198 لسنة 2021 م بشأن عطلة الوقوف بعرفة وأيام عيد الأضحى المبارك
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجري ،2021 ميلادي
-
قرار رقم 35 لسنة 2021 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2021 ميلادي، 1442 هجري
-
قرار رقم 372 لسنة 2020 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجري، 2020 م
-
قرار رقم 1299 لسنة 2019 م بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف
اترك تعليقاً