قانون رقم 38 لسنة 1977 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 2
يقع باطلا كل تخصيص أو منح للملكية تم من المستعمرين لعملائهم مقابل خيانة الوطن وتلغى جميع التسجيلات التي تمت لهذه الملكيات.
مادة 3
تعود إلى الدولة ملكية العقارات التي ألغي تسجيلها طبقاً للمادتين السابقتين ويستثنى من ذلك وبشرط أن لا يكون قد شاب إجراءات تحقيق الملكية أو تسجيلها غش:
مادة 4
يلتزم أصحاب العقارات الذين تملكوها من المستعمرين مقابل خيانة الوطن وأصحاب العقارات المسجلة اعتباراً من 7 أكتوبر 1951م.بالاستناد إلى وضع اليد أو الحيازة، والتي استثنيت من أحكام هذا القانون طبقاً للبند د من المادة السابقة، بأن يردوا إلى الدولة هم أو ورثتهم – في حدود ما آل إليهم من إرث – ما دفع إليهم مقابل التصرف في العقار، فإذا كان التصرف بدون عوض، التزم المتصرف إليه أو ورثته – في حدود ما آل إليهم من إرث – بأن يؤدي ما يعادل قيمة العقار وقت التصرف، وفي جميع الأحوال يستنزل مما يريد أو يؤدى إلى الدولة ما يستحق لصاحب الشأن من تعويض طبقا للمادتين 10 و 11 إذا كان له وجه.
مادة 5
لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق العينية المتصلة أو المحملة بها العقارات الخاضعة لأحكامه إذا كان قد تم تسجيلها قبل تاريخ العمل به.
مادة 6
مادة 7
لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتصرفات التي تمت بين الأصول والفروع أو بين الشخص وزوجه.
مادة 8
مادة 9
يجوز لمن يعترض على خضوعه لهذا القانون، أو يرفض طلبه الاستثناء من أحكامه طبقاً للمادة 3، أن يتظلم إلى محكمة الطعون العقارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بإلغاء سند ملكيته أو رفض طلبه الاستثناء من أحكام القانون، ويسري على التظلم وإجراءاته والطعن على الحكم الصادر فيه الأحكام المقررة لذلك في قانون التسجيل العقاري.
مادة 10
يستحق أصحاب الشأن تعويضا عما أقاموا على العقارات التي آلت إلى الدولة من منشآت ثابتة أو غراس أو أنفقوه من مصروفات نافعة ردت إلى العقار قيمته أو زادتها، ويقدر هذا التعويض بقيمة المنشآت أو الغراس أو ما أنفقوه من مصروفات، أو بمقدار الزيادة في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت أو الغراس أو ما أنفق من مصروفات في تاريخ تسليمه إلى الدولة أي القيمتين أقل.
ويستنزل من قيمة التعويض المستحق طبقاً للفقرة السابقة ما يكون قد قبضه أصحاب الشأن من ريع مدة استغلالهم للعقار.
مادة 11
مادة 12
مادة 13
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ويجب أن تتضمن على الأخص تنظيم تسليم العقارات الخاضعة لأحكامه إلى الدولة والإقرارات التي يلتزم ذوو الشأن بتقديمها والجهات المختصة بتلقي الطلبات والإقرارات الواجب تقديمها والبت فيها وأوضاع الانتفاع بالعقارات المشار إليها إلى حين تمام تسليمها إلى الجهات المختصة.
مادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تقدم ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، ترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره بأحكام هذا القانون.
مادة 15
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً