أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 36 لسنة 1975 م بتعديل المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

5 أبريل 1975

قانون رقم 36 لسنة 1975 م بتعديل المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 40/74 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19/64 م وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:

  1. يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف 
  2. وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.
  3. وتعتبر أقدمية الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.

ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.

مادة 2

يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 23 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 5 ابريل 1975م

جدول المعادلة بين الراتب العسكري

ودرجات الخدمة

الرتبة العسكريةالدرجة
عميد فأعلىوكيل وزارة خاصة أ
عقيدوكيل وزارة مساعد خاصة ب
مقدممدير عام خاصة ج
رائدأولى
نقيبثانية
ملازم أولثالثة
ملازم ثانيرابعة
رئيس عرفاء وحدةخامسة
رئيس عرفاء سريةسادسة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount