قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 فبراير 1972
-
الرقم:34
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع جديد برقم 41 باسم تصفية التزامات سابقة الى المشاريع المدرجة تحت البند الفرعي أ – الجامعة الليبية بالبند 6 التعليم العالى بالباب الخامس قطاع التربية والإرشاد القومي 8755 بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م ويخصص لهذا المشروع 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً لسداد التزامات سابقة وفقاً للبيان المرافق.
مادة 2
يؤخذ المبلغ المذكور نقلا من وفورات المشاريع المدرجة تحت ذات البند الفرعى والبند والباب المشار إليها فى المادة الأولى وذلك على النحو التالي:
- مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار من المشروع رقم 25 انشاء مدرج يتسع لعدد 400 طالب بكلية الهندسة.
- مبلغ 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار من المشروع رقم 7 إنشاء كلية التربية بطرابلس.
- مبلغ 47,916,337 د.ل سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً من المشروع رقم 27 انشاء معمل إضافي للسنة الأولى بكلية الهندسة.
المجموع: 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً
مادة 3
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- عن وزير الخزانة
- صدر في 14 محرم 1392 هـ
- الموافق 29 فبراير 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- عن وزير التربية والإرشاد القومي
بيان تفصيلي عن الالتزامات المالية على الجامعة الليبية (تصفية التزامات سابقة)
- مبلغ 169,495,000 د.ل المرحلة الثالثة كلية العلوم (مقاولات السراج)
- مبلغ 55,756,000 د.ل المرحلة الثانية كلية الهندسة (شركة اديكو)
- مبلغ 9,492,500 د.ل باقى تكاليف حفر ثلاثة آبار لكلية الزراعة
- مبلغ 1,457,966 د.ل باقى تكاليف حظائر الأبقار كلية الزراعة
- مبلغ 26,791,140 د.ل ترکیب توصيلات كهربائية لكلية العلوم
- مبلغ 6,386,105 د.ل توصيلات كهربائية الحظائر الأبقار لكلية الزراعة
- مبلغ 21,174,760 د.ل تأثيث الاقسام الداخلية في طرابلس
- مبلغ 146,746 د.ل تعويضات أراضي
- مبلغ 3,609,410 د.ل باقى حساب سور المدينة الجامعية ببنغازى
- مبلغ 3,606,710 د.ل نفقات التشغيل لكلية التربية
المجموع 337, 297,916 د.ل (مائتان وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً.)
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 117 لسنة 2024 م بتسمية أعضاء مشاركين بمجمع اللغة العربية
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار 346 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 345 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية
-
قرار رقم 103 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي