أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 1972 م بإدراج مشروع جديد بالباب الخامس (قطاع التربية والإرشاد القومي) بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع جديد برقم 41 باسم تصفية التزامات سابقة الى المشاريع المدرجة تحت البند الفرعي أ – الجامعة الليبية بالبند 6 التعليم العالى بالباب الخامس قطاع التربية والإرشاد القومي 8755 بميزانية التنمية للسنة المالية 72/71 م ويخصص لهذا المشروع 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً لسداد التزامات سابقة وفقاً للبيان المرافق.

مادة 2 

يؤخذ المبلغ المذكور نقلا من وفورات المشاريع المدرجة تحت ذات البند الفرعى والبند والباب المشار إليها فى المادة الأولى وذلك على النحو التالي:

  • مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار من المشروع رقم 25 انشاء مدرج يتسع لعدد 400 طالب بكلية الهندسة.
  • مبلغ 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار من المشروع رقم 7 إنشاء كلية التربية بطرابلس.
  • مبلغ 47,916,337 د.ل سبعة وأربعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً من المشروع رقم 27 انشاء معمل إضافي للسنة الأولى بكلية الهندسة.

المجموع: 297,916,337 د.ل مائتان وسبع وتسعون الفاً وتسعمائة وستة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً 

مادة 3

على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • عن وزير الخزانة
  • صدر في 14 محرم 1392 هـ
  • الموافق 29 فبراير 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • عن وزير التربية والإرشاد القومي

بيان تفصيلي عن الالتزامات المالية على الجامعة الليبية (تصفية التزامات سابقة)

  • مبلغ 169,495,000 د.ل المرحلة الثالثة كلية العلوم (مقاولات السراج)
  • مبلغ 55,756,000 د.ل المرحلة الثانية كلية الهندسة (شركة اديكو) 
  • مبلغ 9,492,500 د.ل باقى تكاليف حفر ثلاثة آبار لكلية الزراعة 
  • مبلغ 1,457,966 د.ل باقى تكاليف حظائر الأبقار كلية الزراعة
  • مبلغ 26,791,140 د.ل ترکیب توصيلات كهربائية لكلية العلوم 
  • مبلغ 6,386,105 د.ل توصيلات كهربائية الحظائر الأبقار لكلية الزراعة
  • مبلغ 21,174,760 د.ل تأثيث الاقسام الداخلية في طرابلس
  • مبلغ 146,746 د.ل تعويضات أراضي
  • مبلغ 3,609,410 د.ل باقى حساب سور المدينة الجامعية ببنغازى
  • مبلغ 3,606,710 د.ل نفقات التشغيل لكلية التربية 

المجموع 337, 297,916 د.ل (مائتان وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً وثلاثمائة وسبع وثلاثون درهماً.)

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.