قانون رقم 33 لسنة 1974 م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل بالموانئ البحرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 27, 1974
-
الرقم:33
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 33 لسنة 1974 م باتخاذ بعض التدابير العاجلة في شأن العمل بالموانئ البحرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالموانئ البحرية،
- وعلى رأي اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الموانئ البحرية في الجمهورية العربية الليبية،
- وعلى مذكرة رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر حول أوضاع الموانئ البحرية،
- ونظراً لما تواجهه الموانيء البحرية من ضغط متزايد نتيجة تضخم حركة الاستيراد لمواجهة متطلبات التنمية، وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يكون لرئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
- كافة الصلاحيات المخولة لجميع الأجهزة الحكومية العاملة بالموانئ البحرية، ويعتبر رئيساً لجميع العاملين بها وله أن يصدر إليهم ما يراه من أوامر وتعليمات في نطاق أعمالهم بالموانئ.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل داخل الموانىء بما في ذلك تقسيم العمال إلى فرق وتوزيعهم على نوبات للعمل وتحديد ساعات العمل بالنسبة إلى جميع العاملين داخل الموانئ سواء كانوا تابعين للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر أو غيرها من الجهات العامة أو الخاصة.
- توقيع العقوبات والجزاءات على من يثبت تقصيره من العاملين في أداء أعمالهم بما في ذلك الوقف عن العمل والخصم من المرتب والفصل.
- منح مكافآت تشجيعية لا تجاوز مرتب أو أجر نصف شهر في المرة الواحدة لمن يبذل مجهوداً مضاعفاً من العاملين لإنجاز الأعمال المكلفين بها وبشرط ألا تزيد المكافأة شهرياً على مرتب أو أجر شهر.
- نقل وبيع البضائع المكدسة في الموانئ التي لا يقوم أصحابها بسحبها في الموعد الذي يحدد لهم، واستيفاء ما يكون مستحقاً للحكومة من ضرائب أو رسوم أو مصاريف خصماً من ثمنها دون أن يكون لأصحابها الحق في المطالبة بأي تعويض خلاف المتبقي من الثمن.
- شراء وسائل النقل اللازمة لسرعة نقل البضائع من الموانئ والاستيلاء المؤقت على الوسائل المتوفرة لدى الجهات العامة أو الخاصة لاستخدامها في هذا الغرض، وذلك بعد الاتفاق مع وزير المواصلات.
- شراء أو استئجار أو الاستيلاء المؤقت على المخازن أو الساحات المتوفرة لدى الجهات العامة أو الخاصة لاستخدامها في تخزين البضائع بالموانئ.
- إصدار الأوامر والتعليمات إلى الوكالات الملاحية التي تقوم بأعمال المناولة على السفن أو على الأرصفة، وتوقيع الجزاءات على الوكالات المخالفة منها بما في ذلك مصادرة التأمين أو إلغاء التراخيص الممنوحة لها أو سحبها لمدة مؤقتة إذا ارتكبت مخالفات يكون من شأنها تعطيل العمل بالموانئ.
المادة 2
يكون الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة مقابل تعويض يقدر على أساس أجر المثل طوال مدة الاستيلاء، ويتم تقدير التعويض بواسطة لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المواصلات.
المادة 3
لرئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر تفويض بعض الصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون إلى غيره من موظفي المؤسسة أو موظفي الجهات العاملة في الموانئ.
كما يجوز له إنابة غيره في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لبعض الموانئ.
المادة 4
يعمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل به ويجوز لمجلس الوزراء تجديدها لمدة أخرى.
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد : عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات
- صدر في 3 ربيع الأول 1394 ه.
- الموافق 27 مارس 1973
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
اترك تعليقاً