أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 1962 م بشأن قوة البوليس

نشر في

قانون رقم 33 لسنة 1962 م بشأن قوة البوليس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

الباب الأول قوة البوليس و تكوينها واختصاصاتها

المادة 1

البوليس هيئة مدنية نظامية الملك قائدها الأعلى، وهي تابعة لوزارة الداخلية وتشكل من: 

  • أ ضباط البوليس
  • ب- ضباط الصف والانفار

المادة 2

تختص قوة البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام في الدولة وعلى الأخص في الجرائم وضبطها وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات

المادة 3

قائد قوة الأمن هو المسئول عن إدارة القوة يعاونه في ذلك عدد كاف من الضباط ويكون تعيين القائد بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية، أما تحديد محال عمل المعاونين فيتم بقرار من وزير الداخلية

كما يعين عدد كاف من رجال البوليس فى المناطق والمراكز والمتصرفيات وتنظم وحداتها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى قائد قوة الأمن

المادة 4

لرجل البوليس استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك

المادة 5

لرجل البوليس استعمال السلاح في الأحوال الآتية

اولا- للقبض على: 

  1. محكوم عليه بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب
  2. متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم حرر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب

ثانيا- عند حراسة المسجونين فى الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ثالثا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق.ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة

ويبدأ رجل البوليس بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار في الساقين.وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي عليه استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار

الباب الثاني الشعب واختصاصاتها

المادة 6

تنشأ بقوة البوليس الشعب الآتية: 

  1. شعبة الجوازات وإقامة الأجانب
  2. شعبة المباحث الجنائية
  3. شعبة الأمن العام
  4. شعبة التفتيش والنظام

ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من وزير الداخلية

المادة 7

تختص شعبة الجوازات وإقامة الأجانب بإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول والخروج والإقامة وتسوية حالات إقامة الأجانب والإشراف على سائر شئون المهاجرة وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح كما تختص أيضا بالأمور الخاصة بمراقبة الأجانب في البلاد وقيدهم في السجلات ومراقبة إقامتهم واعداد بطاقات إثبات الشخصية لهم وتنفيذ قرارات الإبعاد وذلك طبقا للأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح

المادة 8

تختص شعبة المباحث الجنائية بجمع الاستدلالات عند وقوع جريمة، وتنفيذ قرارات النيابة العامة فى التحقيقات الجنائية ويتولى بوجه خاص:

  • أ- جمع البيانات عن الجرائم والمجرمين فى المناطق وترتيبها وتبويبها لتزويد الجهات المختصة بهذه البيانات عند الطلب 
  • ب- تعقب المجرمين الدوليين
  • ج- تقديم المعونة الفنية في مسائل البوليس الجنائي

المادة 9

تتولى شعبة الأمن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الجرائم ومعاونة شعبة المباحث الجنائية في أعمالها، وتقوم بوجه خاص:

  • أ- بجمع الإحصاءات عن المسائل الجنائية و إعدادها ونشرها
  • ب- بتنفيذ قرارات تسليم وتسلم المجرمين بين ليبيا والدول الاجنبية

المادة 10 

تختص شعبة التفتيش والنظام بالتفتيش بصورة منتظمة على مؤسسات تدريب البوليس والحراسات والفروع وجميع نقط الرقابة والمراكز التابعة للبوليس وذلك وفقا للتعليمات والأوامر التي يصدرها قائد قوة الأمن في هذا الشأن.

الباب الثالث في تعيين وترقية ورتب وشارات ومرتبات رجال البوليس

المادة 11

رتب رجال البوليس وشاراتهم هي

  • أ- الضباط:
    • فريق: سيف وعصا متقاطعان فوقهما تاج ونجمة
    • لواء: سيفان وتاج فوقهما نجمة
    • زعیم: تاج وثلاثة نجوم
    • عقيد: تاج ونجمتان
    • مقدم: تاج ونجمة
    • رئيس أول: تاج.
    • رئيس: ثلاثة نجوم ملازم أول: نجمتان
    • ملازم ثاني: نجمة واحدة
  • ب- ضباط الصف والانفار:
    • رئيس عرفاء: تاج بالمعصم الأيمن
    • عريف: ثلاثة شرائط على الذراع الأيمن
    • نائب عريف: شريطان
    • نفر: لا شيء.

ويرتدى رجال البوليس الزى الذى يقرره وزير الداخلية بعد أخذ رأى قائد قوة الأمن

المادة 12

يكون التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توفرت فى المرشح الشروط الآتية:

  1. ان يكون ليبي الجنسية وألا يكون متزوجا باجنبية
  2. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 
  3. أن لا يقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية
  4. أن لا يقل طوله عن 168 سم 
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية 
  6. ان ينجح في الكشف الطبى الخاص باللياقة للخدمة 
  7. أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس

ويكون تعيين المرشح في هذه الرتبة تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها أو يستغنى عن خدماته كما يجوز التعيين في رتبة ملازم ثاني عن طريق الترقية من بين رؤساء العرفاء وذلك حسب الاقدمية ومع مراعاة الكفاءة وبحيث لا تتجاوز نسبة الترقية الى هذه الرتبة الثلث ويكون التعيين أو الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية.

المادة 13

الضباط على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاءة ولا تجوز الترقية إلا في تكون قرة من للدرجة المرقى منها.وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية، وبعد أخذ رأى لجنة مشكلة من وكيل وزارة الداخلية- رئيسا، قائد قوة الأمن وثلاثة من ضباط البوليس لا تقل رتبة كل منهم عن مقدم يختارهم وزير الداخلية اعضاء

ويشترط لجواز الترقية في كل حالة أن يكون الضابط قد امضى في الرتبة المرقى منها المدة المنصوص عليها في الجدول المرافق على الاقل وان تكون التقارير السرية عنه مرضية وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته اقل من رتبة رئيس.وتمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينهم أو ترقيتهم.، التروي ويشترط فى أعضاء اللجنة من الضباط أن يكونوا أعلى رتبة من الضباط المعروض امر ترقيته او أسبق منه في الاقدمية

المادة 14

يشترط للترقية من رتبة نفر إلى رتبة نائب عريف ومن هذه الرتبة الى رتبة عريف ومن هذه الى رتبة رئيس عرفاء ما يلى:

  • أ- قضاء سنتين في الرتبة 
  • ب- حسن السيرة والسلوك
  • ج- الكفاءة
  • د- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة الى الترقية من رتبة عريف الى رئيس عرفاء على أنه يجوز الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت فى المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقر قائد قوة الأمن أنها في صالح الخدمة العامة

وتكون الترقية بقرار من قائد قوة الأمن.

المادة 15

يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يأتي:

  1. أن يكون المرشح ليبي الجنسية
  2. أن لا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.
  3. ألا يقل طوله عن 168سم
  4. أن تتوفر فيه الصفات البدنية اللازمة لخدمة البوليس
  5. ان ينجح في الكشف الطبى الخاص باللياقة للخدمة
  6. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية 
  7. أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة ويفضل من يكون ملما ايضا بلغة أجنبية.
  8. أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس.

ويجوز قائد قوة الأمن إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 7، 8 إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية تتطلب خبرة او صفات خاصة وتجرى مسابقة بين المرشحين ويكون التعيين بقرار من قائد قوة الأمن على أساس نتيجة هذه المسابقة

المادة 16

يؤدى رجال البوليس عند بدء تعيينهم يمينا بالصيغة الآتية: اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وأن أؤدى واجبى بالأمانة والصدق».

ويؤدى قائد قوة الأمن اليمين أمام الملك ويؤديها الضباط وغيرهم من رجال البوليس أمام من ينيبه الملك لذلك.

المادة 17

تكون مرتبات رجال البوليس وفقا للجدولين المرافقين ويجوز منح رجال البوليس علاوات وبدلات اخرى غير ما هو منصوص عليه في الجدولين السالفي الذكر كما يجوز منحهم مکافات استثنائية أدبية أو مادية سواء كان ذلك للقيام بأعمال ممتازة للقوة او للبلاد أو- تعويضا عن اصابتهم اثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها كل ذلك بالشروط والقواعد التي تحدد بلائحة تصدر بمرسوم

المادة 18

تنقلات الضباط تتم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى قائد قوة الأمن وتكون.تنقلات باقى رجال البوليس من غير الضباط بقرار من قائد قوة الأمن بعد موافقة وزير الداخلية

الباب الرابع الإجازات 

المادة 19

لرجال البوليس الحق في إجازة اعتيادية سنوية يراعى فى منحها مقتضيات المصلحة

العامة وتكون على الوجه الآتى:

  • أ- 30 يوما في السنة بالنسبة للضباط.
  • ب- 24 يوما لغير الضباط

ويجوز ضم الاجازات بعضها الى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح منها الرجل البوليس في سنة واحدة على ما يستحقه في سنتين

ويجوز عند الضرورة منح رجال البوليس اجازة اضافية براتب على ألا تزيد على أسبوع واحد في السنة، كما يجوز منحهم اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من قائد قوة الأمن بعد موافقة وزير الداخلية

المادة 20

يمنح رجال البوليس إجازات مرضية على الوجه الآتى:

  • أ- اذا كان المرض أو الإصابة بسبب يتعلق بأداء الخدمة استحق رجل البوليس إجازة أ مرضية براتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى ويجوز إطالة هذه الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة براتب كامل ويكون منح الإجازة المذكورة بناء على توصية لجنة طبية حكومية تشكل بقرار من وزير الداخلية
  • ب- اذا كان المرض أو الاصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل البوليس إجازة مرضية براتب كامل مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح إجازته العادية التي يستحقها وإذا لم يعد بعدها يمنح اجازة مرضية اخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر واذا لم يبرأ من مرضه او إصابته بعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية المشار إليها فى الفقرة أ لتقرير مدى صلاحيته للعمل 
  • ج- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال رجل البوليس منح إجازات مرضية طبقا لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاد هذه الإجازات جاز إنهاء خدمته وإحالته الى التقاعد

المادة 21

يعالج رجال البوليس فى المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة.على أنه إذا قررت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج باحدى هذه المستشفيات وكان المرض او الاصابة بسبب اداء الخدمة ودون تقصير من رجل البوليس كان المجلس الوزراء ان يقرر معالجته خارج المملكة الليبية على نفقة الحكومة ويعالج رجال البوليس الموجودون بحكم وظائفهم خارج ليبيا أو الموفدون في مهمات رسمية على نفقة الحكومة على إثر ثبوت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها

الباب الخامس التأديب 

المادة 22

مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات أو أى قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من 

  1. يقصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه 
  2. يتعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له
  3. يهدد اى رجل من رجال قوة البوليس أو يسبه او يضربه او يستعمل العنف معه.
  4. يهرب أى رجل من رجال البوليس أو يساعده على الهرب 
  5. يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح او ملابس او مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.
  6. يدمر أو يتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة او يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف او ضياع شيء منها
  7. يتغيب عن عمله بدون إذن 
  8. يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في اتباعها
  9. يرتكب أي عمل ضد النظام العام أو ضد نظام البوليس أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة القوة أو الاساءة الى سمعتها
  10. يتمرد أو يحرض غيره على التمرد

المادة 23

العقوبات التأديبية التي توقع على رجال البوليس هي

  1. اللوم.
  2. التوبيخ
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 14 يوما 
  4. الحرمان من العلاوة السنوية 
  5. الحجز فى الثكنة بالنسبة إلى غير الضباط لمدة لا تجاوز 14 يوما مع التمرينات الجزائية بواقع تمرينين يوميا أو بدونها
  6. الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
  7. تأخير الاقدمية 
  8. تنزيل الرتبة
  9. العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد

المادة 24

يجوز لأى ضابط من ضباط البوليس أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد البوليس من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه اى الافعال المنصوص عليها في البنود 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، من المادة 22 ويجب في هذه الحالة احالة المقبوض عليه الى التحقيق.

المادة 25

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أى رجل من رجال البوليس يرتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة 22 أو احدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك الى حين البت فى التهمة الموجهة إليه ويصدر قرار الوقف بالنسبة الى الضباط من وزير الداخلية وبالنسبة إلى غيرهم من رئيسه المباشر من الضباط، الذى عليه إبلاغ القرار فورا الى قائد قوة الأمن للنظر ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة

المادة 26

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال البوليس من غير الضباط ضابط من ضباط البوليس يندبه لهذا الغرض قائد قوة الأمن وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

المادة 27

تكون محاكمة رجال البوليس من رتبة رئيس عرفاء أمام مدير الشعبة التابع لها المتهم.أمام محاكمة ضباط الصف والانفار فتكون أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس ينتبه قائد قوة الأمن في نفس القرار الصادر بندب ضابط التحقيق ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن رئيس لتولى المحاكمة.

وتنظم إجراءات المحاكمة لائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد قوة الأمن.

المادة 28

العقوبات التأديبية التي يجوز لمدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي

  1. اللوم.
  2. التوبيخ
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على سبعة أيام
  4. الحجز في الثكنة لمدة لا تزيد على سبعة ايام مع التمرينات الجزائية أو بدونها

فإذا رأى مدير الشعبة أو الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب توقيع عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة احال القضية مع محاضرها إلى قائد قوة الأمن مع إبداء ملاحظاته بشأنها.

المادة 29

يبلغ قائد قوة الأمن والعقوبات التي توقع طبقا لأحكام المادة السابقة في مدى أسبوعين من تاريخ توقيعها وذلك للتصديق عليها، ويجوز له أن يلغي او يخفف العقوبة الموقعة ويتولى محاكمة المتهمين تأديبيا في القضايا التي تحال إليه طبقا لحكم المادة السابقة ويكون له في هذا الصدد توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها في المادة 22.

المادة 30

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط البوليس من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم ضابط تندبه لهذا الغرض قائد قوة الأمن بشرط ان تكون رتبته اعلى من رتبة الضابط المتهم.وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه الى قائد قوة الأمن خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

المادة 31

ويصدر قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية من قائد قوة الأمن وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغه بمحضر التحقيق ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الضابط ويعلن الضابط المتهم بصورة من قرار الإحالة وتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون البلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم فى المادة السابقة مجلس تأديب عادى يشكل من ثلاثة ضباط ينتدبون بقرار من وزير الداخلية ويشترط ان يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم ولا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى سكرتارية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من وزير الداخلية ويعقد مجلس التأديب فى الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس.

المادة 32

الضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي اجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما ان له ان يطلب ضم الأوراق التى ترى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف الدعوى وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله ان يقدم دفاعه شفاها او كتابة او ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط القوة. 

المادة 33

لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا اقتضى الامر وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لاحد اعضائه.

المادة 34

تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.

ويبلغ قرار مجلس التأديب الى الضابط خلال اسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في الموعد ذاته إلى وزير الداخلية.

المادة 35

يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب الى وزير الداخلية وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

المادة 36

يصدق وزير الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة او الغائها او طلب اعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة عليه

المادة 37

استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأديبي على الضباط عند ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 22 من اختصاص قائد قوة الأمن وذلك بعد سماع أقوال الضابط المتهم وللقائد أن يندب لسماع أقوال الضابط المتهم أحد الضباط برتبة أعلى من رتبة المتهم ويكون الجزاء على هذه الجريمة باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 3،2،1 من المادة 23.

وتسرى على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادتين 36،35.

المادة 38

يتولى محاكمة ضباط البوليس من رتبة عقيد وما يعلوها مجلس تأديبي على يؤلف من:

  • وكيل وزارة الداخلية – رئيسا
  • ضابطين برتبة أعلى من رتبة المتهم يندبهما 
  • وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد قوة الأمن.
  • رئيس ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أو من ينوب عنه – اعضاء

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الاصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.ويتولى سكرتارية المجلس أحد ضباط البوليس يندبه وزير الداخلية.

المادة 39

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالى بقرار من وزير الداخلية وتتبع امام مجلس التاديب العالى الاجراءات المتبعة امام مجلس التاديب العادي المنصوص عليها في المواد 33،32،31 من هذا القانون.

المادة 40

العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالى توقيعها هي:

  1. اللوم 
  2. التوبيخ
  3. العزل مع جواز الحرمان من كل أو بعض الحق المترتب على التقاعد

ويسرى على قرارات هذا المجلس ما نص عليه في المواد 36،35،34، من هذا القانون. 

الباب السادس انتهاء الخدمة 

المادة 41

تنتهى خدمة رجال البوليس باحد الاسباب الاتية:

  1. الإحالة إلى التقاعد
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الاستقالة
  4. العزل
  5. الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف
  6. فقد الجنسية الليبية
  7. الوفاة

المادة 42

ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروط هذه الإحالة قانون التقاعد لرجال البوليس ويستحق رجال البوليس معاشات ومكافآت عند تقاعدهم بحسب أحكام القانون المذكور.

المادة 43

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 20، ولا يجوز إنهاء خدمة رجل البوليس لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد اجازاته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال البوليس المترتبة على تقاعدهم الإجازات.

المادة 44

يجوز لرجل البوليس أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهى خدمته الا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت الاستقالة مقبولة ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة، لأسباب متعلقة بمصلحة الأمن العام أو بسبب بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل البوليس.

ولا تقبل استقالة رجل البوليس المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية الا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل ولا تقبل استقالة الأنفار التي تقدم قبل مضى ثلاث سنوات على تعيينهم ويجب على رجل البوليس ان يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو رفضها.

ولا تخل الاستقالة بما لرجل البوليس من حق مترتب على التقاعد.

الباب السابع أحكام عامة ووقتية 

المادة 45

يسرى على رجال البوليس فيما يتعلق بالأعمال المحظورة عليهم الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين المصنفين.

المادة 46

الموظفون المدنيون بوزارة الداخلية أو الذين يعملون في قوة البوليس تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة 47

يعتبر تابعا لوزارة الداخلية من وقت نفاذ هذا القانون:

  • أ- الضباط وضباط الصف والانفار الموجودين بقوة البوليس الاتحادي
  • ب- الموظفون المدنيون الذين يعملون في هذه القوات 
  • ج- الضباط وضباط الصف والانفار المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام في الولايات
  • د- الموظفون المدنيون الذين يعملون في هذه القوات او بنظارات الداخلية في الولايات وترتب اقدمية أعضاء القوة كل في رتبته بحيث يراعى في ترتيب الاسبقية فيما بينها تاريخ المرسوم او القرار الصادر بتعيين كل منهم في رتبته الحالية

المادة 48

يعاد توزيع أفراد القوة المنصوص عليهم فى المادة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى قائد قوة الأمن وذلك وفقا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة فى ظرف 15 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 49

تستبدل عبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت هذه العبارة بالقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول واقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها ويمارس وزير الداخلية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الوزراء في القانون المذكور.

المادة 50

يستثنى من تطبيق الحكم الخاص بعدم الزواج بأجنبية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12 ضباط البوليس الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961، كما يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة 52

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • صدر بمدينة البيضاء في 16 رجب سنة 1382ه.
  • الموافق 13 ديسمبر سنة 1962 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الداخلية بالنيابة
  1. جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالضباط:
الرتبةالمرتب بالجنية الليبيعلاوة السكن للعزابعلاوة السكن للمتزوجينعلاوة خادمالحد الأدنى لعدد السنين التي يجب قضاؤها في الرتبة
فريقمن 2000 إلى 1750721083510
لواء175072108357
عقيد150072108305
مقدم120072108304
رئيس أول9504872253
رئيس9504872253
ملازم أول7503654202
ملازم ثاني6003654202

ملاحظات:

  1. تُمنح علاوة سكن للعزاب والمتزوجين في حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجانية.
  2. يجوز لأسباب جوهرية تقتضيها المصلحة العامة التجاوز عن كل أو بعض المدة التي يجب قضاؤها في الرتبة.

جدول المرتبات والعلاوات لرجال القوة من غير الضباط:

الرتبةالمرتب بالجنية الليبيالعلاوة السنويةعلاوة السكن في السنة للمتزوجين
رئيس عرفاء305156
عريف275126
نائب عريف240126
نفير230124
مستجد20010