قانون رقم 30 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 1974 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في «جنيف» سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 مايو 1976
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 30 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 1974 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في «جنيف» سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة فى 1964م، 1965م والتي وافقت الجمهورية العربية الليبية على الانضمام إليها بتاريخ 16 فبراير 1970م،
- وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على التعديلات التى أدخلت فى أكتوبر 1974 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة، في 1964م، 1965م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- منصور محمد بدر
- وزير النقل البحرى
- صدر في 5 جمادى الأولى 1396ه
- الموافق 4 مايو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
المحتويات
- اتفاقية دولية خاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م، والمعدلة في 1964م، 1965م، 1974م
- الجزء الأول أهداف المنظمة
- الجزء الثاني الوظائف
- الجزء الثالث الاعضاء
- الجزء الرابع الفروع
- الجزء الخامس الجمعية
- الجزء السادس المجلس
- الجزء السابع لجنة السلامة البحرية
- الجزء الثامن السكرتارية
- الجزء التاسع المالية
- الجزء العاشر التصويت
- الجزء الحادي عشر بمقر المنظمة
- الجزء الثاني عشر العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى
- الجزء الثالث عشر الأهلية القانونية والمزايا والحصانات
- الجزء الرابع عشر التعديلات
- الجزء الخامس عشر التفسير
- الجزء السادس عشر أحكام متنوعة
- الجزء السابع عشر بدء النفاذ
اتفاقية دولية خاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م، والمعدلة في 1964م، 1965م، 1974م
- تقرر الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية إنشاء منظمة استشارية بحرية للحكومات وسيطلق عليها لفظ المنظمة فيما يلى: –
الجزء الأول أهداف المنظمة
مادة 1
أهداف المنظمة هي:
- أ- أن تضع نظاماً للتعاون بين الحكومات في نواحي التنظيم والعادات الحكومية المتعلقة بمختلف المسائل الفنية التي تهم الملاحة التجارية الدولية وأن تشجع كذلك على أن تتبع بصفة عامة أسمى المبادئ الخاصة بالسلامة البحرية والحصول من الملاحة على أحسن النتائج.
- ب- أن تشجع على الإقلاع عن وسائل التمييز في المعاملة وعن القيود غير اللازمة التى تتخذها الحكومات إزاء الملاحة التجارية الدولية وذلك حتى توضع موارد الخدمات البحرية تحت تصرف التجارة العالمية دون تمييز مع ملاحظة أن ما تقوم به حكومة ما من المساعدة والتشجيع بقصد النهوض بملاحتها التجارية الوطنية وتحقيق أهداف تتصل بالسلامة، لا يعتبر فى ذاته تمييزاً فى المعاملة وذلك بشرط ألا يكون ما قدم من المساعدة والتشجيع مبنياً على إجراءات قصد بها وضع قيد على حرية السفن التابعة لجميع الدول فى أن تشترك في التجارة الدولية.
- ج- أن تفحص المسائل المتعلقة بالوسائل المقيدة وغير المشروعة فى شئون الملاحة البحرية على نحو ما جاء بالجزء الثانى.
- د- أن تفحص جميع المسائل الخاصة بالملاحة البحرية التي قد يعرضها أي فرع أو وكالة متخصصة لهيئة الأمم المتحدة.
- ه- أن ترخص بتبادل المعلومات بين الحكومات في المسائل التي تقوم المنظمة بدراستها.
الجزء الثاني الوظائف
مادة 2
وظيفة المنظمة استشارية وإرشادية.
مادة 3
وظائف المنظمة من أجل تحقيق الأهداف المبينة في الجزء الأول هي:
- أ- مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة تقوم بفحص ما قد يعرض عليها من المسائل الواردة فى الفقرات أ، ب، ج من المادة الأولى بواسطة أحد أعضاء الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو أية هيئة حكومية أخرى وتصدر توصياتها بشأنها، وكذلك ما يعرض عليها من المسائل طبقاً للفقرة د من المادة الأولى.
- ب- وضع مشروعات المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الأخرى المناسبة، وأن توصى بها الحكومات والهيئات الحكومية وأن تدعو الى عقد المؤتمرات التي ترى لزوماً لها.
- ج- وضع طريقة للتشاور بين الأعضاء ولتبادل المعلومات بين الحكومات.
مادة 4
فيما يتعلق بالمسائل التى ترى المنظمة أنها تقبل التسوية بالطرق التجارية المعتادة فى شئون النقل البحرى توصي المنظمة باتباع ذلك.أما اذا رأت المنظمة أن هناك موضوعاً يتعلق بالطرق المقيدة غير المشروعة في أمور الملاحة البحرية لا يقبل التسوية بالطرق التجارية المعتادة فى شئون النقل البحرى، أو إذا رأت بعد المحاولة انها لا تستطيع تسويته بهذه الطرق فإن المنظمة تقوم بفحص هذا الموضوع بناء على طلب أحد الأعضاء ذوى الشأن بشرط أن يكون قد سبق بحثه في مفاوضات مباشرة بين هؤلاء الأعضاء.
الجزء الثالث الاعضاء
مادة 5
عضوية المنظمة مفتوحة لجميع الدول بالشروط الواردة في الجزء الثالث.
مادة 6
يجوز لأعضاء الأمم المتحدة أن يصبحوا أعضاء في المنظمة بانضمامهم للاتفاقية طبقاً لاحكام المادة 57.
مادة 7
يجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي دعيت لايفاد ممثلين لها فى المؤتمر البحرى للأمم المتحدة المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير 1948م أن تصبح أعضاء بانضمامها للاتفاقية طبقاً لاحكام المادة 57.
مادة 8
يجوز لأية دولة ليست عضواً بالمنظمة طبقاً لنص المادة 6 أو 7 أن تطلب عن طريق سكرتير عام المنظمة اعتبارها عضواً، وتقبل عضويتها بانضمامها الى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة 57، ويكون ذلك بناء على توصية المجلس وبشرط موافقة ثلثى أعضاء المنظمة فيما عدا الأعضاء المنظمين.
مادة 9
يجوز لأي اقليم أو مجموعة من الأقاليم طبقت عليها الاتفاقية بمقتضى المادة 58 عن طريق العضو الذي يمثلها في علاقاتها الدولية أو عن طريق الأمم المتحدة أن تصبح عضواً منضماً في المنظمة بناء على إخطار كتابى يرسله العضو المسئول أو ترسله هيئة الامم المتحدة الى سكرتيرها العام اذا لزم الامر.
مادة 10
للعضو المنضم كافة الحقوق المقررة للعضو في الاتفاقية وعليه كافة التزاماته فيما عدا الحق في الإدلاء بصوته أو الترشيح لعضوية المجلس.
ومع مراعاة هذا الاستثناء فإن كلمة « عضو » في الاتفاقية ستعتبر شاملة للأعضاء المنضمين ما لم يقتضي الأمر النص على خلاف ذلك.
مادة 11
لا يجوز لأية دولة أو إقليم أن يصبح أو يستمر عضواً في المنظمة خلافاً لما تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الجزء الرابع الفروع
مادة 12
تشتمل المنظمة على الجمعية، المجلس، ولجنة السلامة البحرية وأية تنظيمات أخرى فرعية ترى المنظمة إنشاؤها وقت الضرورة، وتشتمل كذلك على سكرتارية.
الجزء الخامس الجمعية
مادة 13
تتكون الجمعية من الأعضاء جميعاً.
مادة 14
تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنتين، كما تنعقد في دور غير عادي كلما ابدى ثلث الاعضاء رغبتهم في ذلك بطلب يبلغ للسكرتير العام على أن يكون الانعقاد بعد ستين يوماً من تاريخ الإخطار.كما تنعقد الجمعية فى أى وقت إذا رأى المجلس ضرورة لذلك على أن يكون الانعقاد بعد الإخطار بستين يوماً كذلك.
مادة 15
يشترط لتوافر العدد القانوني لاجتماعات الجمعية حضور أغلبية الأعضاء غير المنضمين·
مادة 16
تتولى الجمعية الوظائف التالية:-
- أ- تنتخب في كل دور انعقاد عادي من بين الاعضاء غير المنضمين رئيساً ووكيلين، ويبقى هؤلاء في مراكزهم حتى دور الانعقاد العادي التالى.
- ب- تضع لائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
- ج- تنشىء فروعاً مؤقتة لها متى رأت ضرورة لذلك وتكون هذه الفروع دائمة بناء على توصية المجلس.
- د- تنتخب الأعضاء الذين يمثلون فى المجلس طبقاً للمادة 17.
- ه- تتسلم تقارير المجلس وتفحصها وتتخذ القرارات في المسائل التي يعرضها المجلس عليها.
- و- تعتمد وتحدد النظام المالى للمنظمة طبقاً للجزء التاسع.
- ز- تفحص المصروفات وتصدق على حسابات المنظمة.
- ح- تقوم بالوظائف المخولة للمنظمة على أن تحيل للمجلس المسائل المنصوص عليها فى الفقرتين أ، ب من المادة الثالثة ليبدى بصددها توصيات أو يقدم اقتراحات مع مراعاة أن كل توصية أو اقتراح يعرضه المجلس على الجمعية دون أن يجوز موافقتها يعاد ثانية إلى المجلس لإعادة فحصه مشفوعاً بملاحظات الجمعية إذا لزم الأمر.
- ط- توصى الأعضاء بالأخذ بالقواعد الخاصة بالسلامة البحرية أو بما يرد عليها من التعديلات التى تعرضها عليها لجنة السلامة البحرية عن طريق المجلس.
- ى- تحيل للمجلس أية مسألة من اختصاص المنظمة لفحصها واتخاذ قرار بشأنها، علماً بأنه لا يمكن التفويض بالقيام بواجب إبداء التوصيات المنوه عنها في الفقرة ط من هذه المادة.
الجزء السادس المجلس
مادة 17
يتكون المجلس من أربعة وعشرين عضواً تنتخبهم الجمعية.
مادة 18
عند انتخاب أعضاء المجلس فإن على الجمعية أن تتقيد بالمعيار الآتى:
- أ- ستة من الدول صاحبة الشأن الأكبر في تقدم الخدمات الملاحية الدولية.
- ب- ستة دول أخرى صاحبة الشأن الأكبر في التجارة الدولية البحرية.
- ج- اثني عشرة دولة – من غير الدول المنتخبة طبقاً للفقرتين أ.ب المتقدمتين يكون لها اهتمامات خاصة بالنقل البحرى أو بالملاحة، والذين يضمن انتخابهم في المجلس تمثيل غالبية المناطق الجغرافية للعالم.
مادة 19
يبقى الأعضاء الممثلون في المجلس طبقاً للمادة 17 فى مراكزهم حتى ينفض الدور العادى التالى للجمعية ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.
مادة 20
- أ- ينتخب المجلس رئيسه ويضع قواعده الخاصة المتعلقة باجراءاته بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
- ب- يتوافر العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس بحضور ستة عشر عضواً.
- ج- ينعقد المجلس بعد مضى شهر من الأخطار بناء على دعوة الرئيس أو طلب أربعة من أعضائه على الأقل كلما كان ذلك لازماً لحسن أداء مهمته، ويكون انعقاده في أي مكان يراه مناسباً.
مادة 21
عند قيام المجلس بفحص مسألة تهم بنوع خاص أحد أعضاء المنظمة فإنه يدعوه للاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 22
- أ- يتسلم المجلس توصيات لجنة السلامة البحرية وتقاريرها ويحيلها مشفوعة بملاحظاته وتوصياته الى الجمعية أو إلى الاعضاء اذا لم تكن الجمعية منعقدة وذلك للعلم.
- ب- ولا يقوم المجلس بفحص المسائل المتعلقة بالمادة 29 إلا بعد أن تقوم لجنة السلامة البحرية بدراستها.
مادة 23
يعين المجلس بموافقة الجمعية السكرتير العام، ويتخذ المجلس كافة التدابير المناسبة لتعيين الموظفين اللازمين ويضع شروط توظيف السكرتير العام والموظفين مستهدفاً فى ذلك بقدر الامكان التدابير التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
مادة 24
يقدم المجلس فى كل دور انعقاد عادي تقريراً للجمعية عن أعمال المنظمة منذ دور الانعقاد العادي السابق.
مادة 25
يعرض المجلس على الجمعية تقارير المصروفات، وكذلك الحسابات مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.
مادة 26
للمجلس أن يعقد الاتفاقيات أو يتخذ التدابير الخاصة بالعلاقات مع المنظمات الأخرى طبقاً لأحكام الجزء الثانى عشر، وتعرض هذه الاتفاقيات والتدابير على الجمعية للموافقة عليها.
مادة 27
يباشر المجلس فيما بين أدوار انعقاد الجمعية كافة وظائف المنظمة فيما عدا واجب إبداء التوصيات طبقاً للفقرة ط من المادة 16.
الجزء السابع لجنة السلامة البحرية
مادة 28
تتكون لجنة السلامة البحرية من جميع الاعضاء.
مادة 29
- أ- على لجنة السلامة البحرية أن تقوم بفحص المسائل التي تدخل في اختصاص المنظمة كالمساعدات للملاحة البحرية وبناء السفن وتجهيزها و مسائل تزويدها بالطاقم، وكذلك القواعد التي يقصد بها منع المصادمات البحرية: وتداول الشحنات الخطرة، وتنظيم السلامة البحرية، والمعلومات المساحية المائية، والسجلات الملاحية، وإنقاذ الأشياء والأشخاص، وكذلك جميع الوسائل الأخرى ذات الصلة المباشرة بالسلامة البحرية.
- ب- تتخذ لجنة السلامة البحرية كافة الإجراءات اللازمة لأن تقوم على خير وجه بتنفيذ كافة المهمات التي يعهد بها إليها عن طريق الجمعية أو بمقتضى الاتفاقية أو ما عساه أن يعهد به اليها في نطاق هذه المادة بمقتضى أية وثيقة تعقد بين الحكومات.
- ج- مع مراعاة أحكام الجزء الثانى عشر يجب أن تحتفظ لجنة السلامة البحرية بعلاقات وثيقة المنظمات الحكومية التي تهتم بأمور النقل والمواصلات والتي يرجى أن تساعد المنظمة على تحقيق هدفها بزيادة توافر السلامة في البحار، وتيسير تناسق النشاط في ميادين الملاحة البحرية والطيران والمواصلات السلكية واللاسلكية والأرصاد الجوية، وذلك من ناحية السلامة والإنقاذ.
مادة 30
تقوم لجنة السلامة البحرية عن طريق المجلس بما يأتي:
- أ- تعرض على الجمعية فى أدوار انعقادها العادية ما يقدمه الاعضاء من اقتراحات بشأن قواعد السلامة أو بشأن أية تعديلات لنصوصها القائمة على أن تشفع اللجنة ذلك بتعليقاتها وتوصياتها.
- ب- تقدم تقريراً للجمعية عن أعمالها منذ آخر دور انعقاد عادي للجمعية.
مادة 31
تجتمع لجنة السلامة البحرية مرة على الأقل كل عام، وتنتخب هيئة مكتبها، كما تعتمد لائحتها الداخلية.
الجزء الثامن السكرتارية
مادة 32
تتكون السكرتارية من السكرتير العام وسكرتير لجنة السلامة البحرية والمستخدمين اللازمين، والسكرتير العام هو أكبر موظفى المنظمة وهو الذي يعين المستخدمين المذكورين مع مراعاة أحكام المادة 23.
مادة 33
تقوم السكرتارية بمسك المحفوظات اللازمة لأداء مهمة المنظمة مستوفاة أولا بأول وعليها أن تحضر وتركز وتوزع المذكرات والوثائق وجداول الأعمال والمحاضر والبيانات التي تفيد في أعمال الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية والفروع الأخرى التي قد تنشئها المنظمة.
مادة 34
يدون السكرتير العام الحسابات السنوية ويعد كذلك ميزانية كل سنة على حده ويعرض هذه الحسابات و الميزانية على المجلس.
مادة 35
على السكرتير العام أن يطلع الأعضاء على نشاط الهيئة، ولكل عضو أن يكون له ممثل أو أكثر لغرض الاتصال بالسكرتير العام.
مادة 36
لا يجوز للسكرتير ولا للموظفين أثناء قيامهم بأداء مهمتهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل لا يتفق مع مراكزهم كموظفين دوليين، وهم لا يسألون إلا أمام المنظمة، ويتعهد كل عضو في المنظمة بأن يحترم الصفة الدولية البحتة لوظائف السكرتير العام والموظفين، والا يسعى إلى التأثير عليهم في أداء عملهم.
مادة 37
يقوم السكرتير العام بكل الوظائف التي قد يعهد بها اليه بمقتضى الاتفاقية أو من الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية.
الجزء التاسع المالية
مادة 38
يتحمل كل عضو مرتبات مندوبيه فى الجمعية وممثليه فى المجلس ولجنة السلامة البحرية واللجان والفروع الأخرى، كما يتحمل نفقات انتقالهم وسائر مصاريفهم.
مادة 39
يقوم المجلس بفحص الحسابات وتقديرات الميزانية التي يضعها السكرتير العام ويعرضها على الجمعية مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.
مادة 40
- أ- مع مراعاة ما قد يتم من اتفاقات بين المنظمة وهيئة الأمم المتحدة تقوم الجمعية بفحص تقديرات الميزانية واعتمادها.
- ب- وتقوم الجمعية بتوزيع مبلغ المصروفات بين جميع الأعضاء طبقاً لجدول تضعه على أن تراعى مقترحات المجلس فى هذا الشأن.
مادة 41
كل عضو لا يفي بالتزاماته المالية قبل المنظمة خلال عام يبدأ من تاريخ حلولها لا يكون له حق التصويت فى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية ومع هذا فإن للجمعية ألا تتقيد بهذه الاحكام اذا شاءت.
الجزء العاشر التصويت
مادة 42
يكون التصويت فى الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية وفقاً للأحكام الآتية: –
- أ- لكل عضو صوت واحد.
- ب- تصدر قرارات الجمعية والمجلس ولجنة السلامة البحرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت فإذا كانت أغلبية الثلثين ضرورية فإن القرارات تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو فى أى اتفاق دولي يخول هذه الفروع بعض الاختصاصات.
- ج- في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فإن عبارة الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت تعنى الاعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم ايجاباً أو سلباً، أما الأعضاء الممتنعين فيعتبرون غير مشتركين في التصويت.
الجزء الحادي عشر بمقر المنظمة
مادة 43
- أ- يكون المقر الرئيسي للمنظمة في لندن.
- ب- وللجمعية أن تقرر بأغلبية الثلثين أن يكون المقر الرئيسي للمنظمة في جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
- ج- وللجمعية أن تنعقد في أي مكان آخر غير مقرها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
الجزء الثاني عشر العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى
مادة 44
ترتبط المنظمة بهيئة الأمم المتحدة باعتبار أن المنظمة وكالة متخصصة في ميدان الملاحة البحرية طبقاً للمادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة، وتنشأ هذه العلاقة باتفاق يعقد مع هيئة الأمم المتحدة بمقتضى المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً لأحكام المادة 26 من الاتفاقية.
مادة 45
تتعاون المنظمة مع أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة فيما يعرض من مسائل ذات أهمية مشتركة بالنسبة للمنظمة وتلك الوكالة المتخصصة، وتقوم بدراسة هذه المسائل واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها بالاتفاق مع تلك الوكالة.
مادة 46
المنظمات وللمنظمة أن تتعاون فى كل المسائل التي تدخل في اختصاصها مع الحكومية الأخرى خلاف الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تمت مصالحها ونواحي نشاطها بصلة إلى أهداف الأمم المتحدة.
مادة 47
للمنظمة أن تتخذ التدابير المناسبة للتشاور والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية بصدد جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها.
مادة 48
يجوز للمنظمة بشرط موافقة الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات أن تتولى من أية منظمة دولية حكومية أو غير حكومية الوظائف والموارد والالتزامات الداخلة في اختصاصها والتي تنتقل الى المنظمة بمقتضى اتفاقية دولية أو اتفاقيات مرضية للأطراف المعنية تعقدها السلطات المختصة في المنظمات صاحبة الشأن، وللمنظمة كذلك أن تتولى الوظائف الادارية التي تدخل في اختصاصها والتي يكون قد عهد بها الى حكومة ما بمقتضى وثيقة دولية.
الجزء الثالث عشر الأهلية القانونية والمزايا والحصانات
مادة 49
الأهلية القانونية والمزايا والحصانات التي تقرر للمنظمة، أو التي تمنح لها بحكم وجودها قد حددتها ونظمت أحكامها الاتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكالة المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر 1947م، وذلك مع مراعاة التعديلات التي ترد على النص النهائى أو المعدل للملحق الذي اعتمدته المنظمة للقسمين رقم 36، 38 من الاتفاقية العامة سالفة الذكر.
مادة 50
يتعهد كل عضو بأن يقوم بتطبيق أحكام الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية طالما أنه لم ينضم للاتفاقية العامة سالفة الذكر فيما يتعلق بالمنظمة.
الجزء الرابع عشر التعديلات
مادة 51
يبعث السكرتير العام الى الاعضاء بنصوص التعديلات المقترح إدخالها على هذه الاتفاقية، وذلك قبل موعد نظرها فى الجمعية بستة أشهر على الأقل وتقر هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأصوات بما في ذلك أغلبية الأعضاء الممثلين في المجلس.فإذا وافق على التعديلات ثلثا أعضاء المنظمة فيما عدا الأعضاء المنضمين، ومضت على هذه الموافقة مدة اثنى عشر شهراً اعتبر التعديل سارياً بالنسبة لجميع الأعضاء فيما عدا من قدموا تقريراً قبل بدء سريانه بعدم موافقتهم عليه، وللجمعية بأغلبية الثلثين أن تقرر عند الموافقة على التعديل أنه ذا طبيعة هامة بحيث أن كل عضو صدر منه مثل هذا التقرير ولم يوافق على التعديل فى ظرف اثنى عشر شهراً من بدء سريانه يفقد صفته كطرف فى الاتفاقية بانقضاء هذه المدة.
مادة 52
كل تعديل اعتمد طبقا للمادة 52 يودع لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذى يبعث به فورا الى جميع الأعضاء.
مادة 53
تعلن التقريرات والموافقات المنصوص عليها فى المادة 52 بإرسال وثيقة بها للسكرتير العام وذلك بقصد إيداعها لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة، ويخطر السكرتير العام الأعضاء بتسلم هذه الوثيقة، وبتاريخ بدء سريان التعديل·
الجزء الخامس عشر التفسير
مادة 54
كل منازعة أو مسألة تعرض بصدد تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تعرض على الجمعية لتسويتها أو تسوى بأية طريقة أخرى يتفق عليها أطراف المنازعة ولا يخل أى حكم فى هذه المادة بحق المجلس أو لجنة السلامة البحرية في القيام بتسوية المنازعات والمسائل التي تعرض خلال فترة ولايتها.
مادة 55
أية مسائل قانونية لا يمكن تسويتها بالطرق المبينة في المادة 55 تعرضها المنظمة على محكمة العدل الدولية لتبدى فيها رأيا استشاريا طبقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء السادس عشر أحكام متنوعة
التوقيع والقبول
مادة 56
مع مراعاة الأحكام الواردة في الجزء الثالث تظل الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع أو القبول، وتستطيع الدول أن تصبح طرفا فيها بأحد السبل التالية:
- أ- بالتوقيع دون تحفظ بشأن القبول.
- ب- بالتوقيع مع التحفظ بشرط القبول ثم بحصول القبول.
- ج- بالقبول.
ويتم القبول بإيداع وثيقة به لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.
الأقاليم
مادة 57
- أ- للأعضاء أن يقرروا فى أى وقت أن اشتراكهم في الاتفاقية يستتبع أيضا اشتراك مجموعة من الأقاليم التي يتولون شئون علاقاتها الدولية أو أحد هذه الأقاليم فقط.
- ب- ولا تسرى هذه الاتفاقية على الأقاليم التي يتولى الأعضاء أمور علاقاتها الدولية إلا إذا قدم تقرير بهذا الشأن باسمها طبقا للفقرة أ
- من هذه المادة·
- ج- کل تقرير قدم طبقا للفقرة أ من هذه المادة الى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة سوف يرسل صورة منه لجميع الدول المدعوة الى المؤتمر البحرى للأمم المتحدة وكذلك الدول الأخرى التى تكون قد أصبحت أعضاء في الاتفاقية.
- د- في الأحوال التى تكون فيها هيئة الأمم المتحدة هي السلطة الموكول إليها ادارة بعض الأقاليم طبقا لاتفاق خاص بالوصاية فان لهيئة الأمم المتحدة أن تقبل الاتفاقية باسم أحد هذه الأقاليم أو بأسم بعضها أو بأسمائها جميعا طبقا للإجراءات المبينة في المادة 57.
الانسحاب
مادة 58
- أ- للأعضاء أن ينسحبوا من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه الى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغه فورا للأعضاء الآخرين، ولسكرتير عام المنظمة.ويجوز أن يقدم هذا الإخطار فى أى وقت بعد مضي أثنى عشر شهرا من بدء نفاذ الاتفاقية – ويحدث الانسحاب أثره بعد أثنى عشر شهرا من تاريخ وصول الإخطار الكتابي إلى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.
- ب- يجوز أن ينتهى فى أى وقت سريان الاتفاقية على الأقاليم أو مجموعة الأقاليم المشار إليها فى المادة 58 وذلك بإخطار کتابى يوجه الى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بواسطة العضو المسؤول عن العلاقات الخارجية لهذا الأقليم أو بواسطة الأمم المتحدة فاذا كانت هى السلطة الادارية لهذا الإقليم ويقوم سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بإخطار جميع الأعضاء وسكرتير عام المنظمة بأي أخطار فور تقديمه.
ويحدث الانسحاب أثره بعد أثنى عشر شهرا من تاريخ وصوله الى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة.
الجزء السابع عشر بدء النفاذ
مادة 59
يبدأ سريان هذه الاتفاقية عندما توقع عليها إحدى وعشرين دولة من بينها سبع دول تمتلك كل منها سفن مجموع حمولتها لا يقل عن مليون طن.
مادة 60
يقوم سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بإخطار جميع الدول التي دعيت الى المؤتمر البحرى للأمم المتحدة، وجميع الدول التي تكون قد أصبحت أعضاء في الاتفاقية بالتاريخ الذي تصبح فيه كل دولة طرفا في الاتفاقية، وكذلك بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية.
مادة 61
تودع هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الإنجليزية والفرنسية والأسبانية رسمية على السواء لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة الذي يبعث بصورة طبق الأصل منها لكل دولة دعيت إلى المؤتمر البحرى للأمم المتحدة ولجميع الدول الأخرى التى تكون قد أصبحت أعضاء.
مادة 62
لهيئة الأمم المتحدة أن تسجل الاتفاقية عند بدء نفاذها تأييدا لما تقدم قام الموقعون أدناه وهم مخولون قانونا لهذا الغرض من حكوماتهم بتوقيع الاتفاقية.