قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 30, 2015
-
رقم الإصدار:3
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 3 لسنة 2015 م بشأن مرتبات أعضاء مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل و الوظيفة ولائحته الداخلية
- وعلى المقترح المقدم من رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم .30. المنعقد بتاريخ 3/ 3/ 2015 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
يستحق أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء الحكومة الليبية راتبا شهريا وفق ما يلي:
- عضو مجلس النواب مبلغ .16000 د.ل ستة عشر ألف دينار ليبي.
- رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل. أربعة عشر ألف دينار ليبي.
- نائب رئيس مجلس الوزراء مبلغ .14000 د.ل أربعة عشر ألف دينار ليبي.
- الوزير بالحكومة مبلغ .12000 د.ل. اثني عشر ألف دينار ليبي.
مادة 2
يتولى ديوان مجلس النواب وديوان مجلس الوزراء تنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م فيما يخص التأمين الطبي.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق بتاریخ : 13 ارمضان 1436 ه.
- الموافق :6/30/ 2015 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 620 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 606 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لعضو بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 577 لسنة 2022 م بتسمية مساعد لمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
اترك تعليقاً