قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
21 أبريل 1955
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 أبريل 1955
- رقم التشريع: 28
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
- يضاف مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألفا) من الجنيهات الليبية إلى المبلغ المعتمد للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
- تغطى هذه المصروفات المقررة من وفورات الماهيات والمرتبات المقررة للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- إدريس – بأمر الملك
- علي العنيزي – وزير المالية
- صدر بقصر دار السلام في: 28 من شعبان سنة 1374 هـ
- الموافق: 21 من أبريل سنة 1955 م
الجدول الأول
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
20 | مشتري أسلحة وذخيرة والات لاسلكية | 9.000 | 6.000 | 1.500 |
22 | مشتري ملابس ومعدات شخصية | 17.000 | 7.500 | 24.500 |
24 | مشتري معدات سكن | 5.000 | 1.500 | 6.500 |
15.000 |
الجدول الثاني
الباب | الباب الفرعي | الاعتماد الأصلي | الزيادة | الاعتماد المنقح |
---|---|---|---|---|
الباب | (4) الدفاع | |||
(ب) الجيش | ||||
1 | ماهيات ومرتبات | 14.470 | 15.000 | 125.470 |