قانون رقم 26 لسنة 1977 م بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 448 مكرر وبالنص الآتي
448 مكرر
سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت.
استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.
مادة 2
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.