قانون رقم 26 لسنة 1977 م بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 فبراير 1977
- رقم التشريع: 26
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 26 لسنة 1977 م بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات بشأن سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 448 مكرر وبالنص الآتي
448 مكرر
سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت.
استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر.
وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.
مادة 2
على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد:عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد:الحويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 6 ربيع الأول 1397 هـ
- الموافق:24 فبراير 1977
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.