قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 14, 2023
-
الرقم:25
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
مجلس النواب
بعد الاطلاع على: –
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس، 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- القرار رقم 184 لسنة 2012 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.
- القرار رقم 71 لسنة 2023 م لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يؤذن بإنفاق ميزانية استثنائية للطوارئ قيمتها 10,000,000,000.د.ل عشرة مليار دينار يسيل منها 6,000,000,000 د.ل ستة مليار مباشرة.
المادة 2
يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية عن طريق اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2023 م وذلك لمجابهة الكارثة الطبيعية الناتجة عن إعصار دانيال الذي تعرضت له المدن والمناطق الليبية.
المادة 3
يخول مصرف ليبيا المركزي باقتطاع القيمة من الإيرادات النفطية والاحتياطي العام وفائض الميزانية وتودع بحساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي.
المادة 4
تخصم المصروفات على البنود المقابلة لها الواردة بالجدول المرفق، ويجوز للجهة المخولة بالصرف أن تجري أية مناقلة تراها بين هذه البنود كلما دعت الحاجة لذلك ماعدا التعويضات وجبر الأضرار الواردة في البند السادس عشر من الجدول المرفق.
المادة 5
على الحكومة تقديم تقارير نصف شهرية إلى مجلس النواب موضحة بها المصروفات والتعاقدات ونسب الإنجاز.
المادة 6
يُشكل مجلس النواب لجنة عليا لمتابعة أوجه الصرف من هذه الميزانية ومتابعة حسن التنفيذ.
المادة 7
على الحكومة تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب، وتكون هذه المصروفات خاضعة للفحص والمراجعة من الجهات المختصة.
المادة 8
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر بتاريخ: 2023/9/14
الجدول المرفق بالقانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
م | البند | المبلغ |
1 | صيانة عاجلة للطرق والجسور والسدود وفتح المسارات | 900,000,000 |
2 | صيانة عاجلة للمراكز الصحية وتجهيز مستشفيات ميدانية | 750,000,000 |
3 | صيانة عاجلة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية | 535,000,000 |
4 | صيانة عاجلة للمباني والمرافق الخدمية | 850,000,000 |
5 | صيانة شبكات الكهرباء وتوفير مصادر للطاقة | 980,000,000 |
6 | تجهيز الملاجئ ومراكز للإيواء | 225,000,000 |
7 | أغطية ومراتب وملابس | 55,000,000 |
8 | أدوية ومستلزمات طبية وإسعافات أولية | 55,000,000 |
9 | أدوات ومعدات للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 100,000,000 |
10 | مستلزمات الأم والطفل واحتياجات المسنين | 55,000,000 |
11 | مواد ومستلزمات تعقيم وتنظيف | 80,000,000 |
12 | إعاشة ومواد غذائية ومياه شرب | 60,000,000 |
13 | دعم مديريات الأمن والجهات الضبطية والسلامة الوطنية | 100,000,000 |
14 | دعم فرق البحث والإنقاذ | 55,000,000 |
15 | نفقات نقل المخلفات والمحافظة على البيئة | 450,000,000 |
16 | تعويضات وجبر الأضرار | 4,000,000,000 |
17 | نفقات مختلفة | 750,000,000 |
18 | الإجمالي | 10,000,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً