قانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثي
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 29, 1994
-
الرقم:24
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثي
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لسنة و. ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية » مؤتمر الشعب العام » في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 الى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423 م.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يعتمد البرنامج الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من أول شهر أي النار 1423 م الى أخر شهر الكانون 1425 م والمقدر تكاليفه بمبلغ قدره 1 6,216,100,000 ستة آلاف ومائتان وستة عشر مليوناً ومائة ألف دينار وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة 2
يكون الإنفاق على المشروعات المدرجة بهذا البرنامج خلال سنوات تنفيذه وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حدة بالميزانية العامة.
المادة 3
يخصص مبلغ قدره 4,953,000,000 د. ل أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخسمون مليون دينار من موارد التنمية للإنفاق منه على مشروعات هذا البرنامج وذلك وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه، وطبقـاً لما يخصص لهذا الغرض بكل سنة مالية من سنوات البرنامج كما يغطي مبلغ قدره 1,263,100,000 د ل ألف ومائتان وثلاثة وستون ميلوناً ومائة ألف دينار من الموارد الذاتية والاقتراض للإنفاق منه خلال سنوات البرنامج على مشروعات القطاعات المبينة بالجدول المرافق.
المادة 4
يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التحول للسنة المالية التى يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون في حدود القيمة الإجمالية المعتمدة لها في البرنامج الثلاثى ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال ضمن نفقات التحول.
المادة 5
فى حالة إنشاء أو دمج أمانات أو أجهزة جديدة أو إحداث تعديل يترتب عليه تغيير في تقسيمات البرنامج يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعادة توزيع المخصصات وفقاً لذلك على أن لا يترتب على ذلك أى تجاوز للتخصصات الإجمالية للبرنامج الثلاثي.
المادة 6
على كافة القطاعات والأجهزة تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والموارد التي تمول منها تلك المصروفات وفقاً لما تنص عليه لائحة تنظيم وادارة حسابات التنمية وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن تتوقف عن اصدار التفويضات وتحويل المخصصات للجهات التي تتخلف عن تقديم هذه التقارير في المواعيد المحددة.
المادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اصدار التفويضات المالية الخاصة بمشروعات البرنامج الثلاثى 1423 م / 1425 م لجميع اللجان الشعبية والجهات التي تتولى التنفيذ والإشراف على تلك المشروعات بناء على اقتراحها، وفي حدود الموارد المالية المتاحة.
المادة 8
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتباراً من أول أي النار 1994 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر
- الموافق: 29 أي النار 1994 م
الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثى للسنوات 1423 – 1425 م
القيمة بآلاف الدينارات إجمالى البرنامج الثلاثى
ر.م | القطاعات | من الخزانة العامة | من خارج الميزانية | المجموع | نسبة مئوية |
---|---|---|---|---|---|
1 | الزراعة والثروة الحيوانية | 416,300 | 23,500 | 439,800 | 7,1 |
2 | الصناعة والمعادن | 152,500 | 467,000 | 619,500 | 10,0 |
3 | الطاقة | 668,000 | 420,000 | 1,088,000 | 10,5 |
4 | التعليم والبحث العلمي | 522,800 | – | 522,800 | 8,4 |
5 | الاعلام والثقافة | 11,100 | – | 11,100 | 0,2 |
6 | الصحة والضمان الاجتماعي | 277,400 | – | 277,400 | 4,5 |
7 | الاسكان والمرافق | 1,232,084 | – | 1,232,084 | 19,8 |
8 | المواصلات والنقل | 763,316 | 344,000 | 1,107,316 | 17,8 |
9 | التخطيط والمالية | 14,573 | – | 14,573 | 0,2 |
10 | الاقتصاد والتجارة | 6,327 | – | 6,327 | 0,1 |
11 | الثروة البحرية | 29,800 | 8,600 | 38,400 | 0,6 |
12 | العدل والأمن العام | 8,100 | – | 8,100 | 0,1 |
13 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 400,700 | – | 400,700 | 6,4 |
14 | تنمية الموارد البشرية | 150,000 | – | 150,000 | 2,4 |
15 | الاحتياطي والصيانة | 300,000 | – | 300,000 | 4,8 |
الاجمالي | 4,953,000 | 1,263,100 | 1,216,100 | 100,0 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً