قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 18, 1972
-
الرقم:24
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 72 م
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من شعبان 90 هـ الموافق 24 من أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الجديدة الموضحة فيما بعد إلى البند 1 تكرير النفط بالباب الثالث قطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م ويخصص لها المبالغ التالية:-
- 160.000 دينار لمشروع جديد باسم تعويضات أراضي على أن تدرج تحت بند فرعي د.
- 200.000 دينار لمشروع جديد باسم تعبيد الطرق على أن تدرج تحت بند فرعي هـ.
- 30.000 دينار لمشروع جديد باسم إعداد شروط العطاء وفرز وتقييم العروض على أن تدرج تحت بند فرعي والمجموع 390.000 ألف دينار.
وتؤخذ هذه المبالغ من الاعتماد المالي المدرج في الباب الثالث قطاع النفط بالبند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عز الدين المبروك
- وزير الخزانة وزير النفط
- صدر في 2 من ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 18 من يناير 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود