قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:2 يناير 2022
-
الرقم:24
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 24 لسنة 1972 م بشأن إدراج مشروعات جديدة بقطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 1971 – 1972 م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 م ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 72 م
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من شعبان 90 هـ الموافق 24 من أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف المشروعات الجديدة الموضحة فيما بعد إلى البند 1 تكرير النفط بالباب الثالث قطاع النفط بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م ويخصص لها المبالغ التالية:-
- 160.000 دينار لمشروع جديد باسم تعويضات أراضي على أن تدرج تحت بند فرعي د.
- 200.000 دينار لمشروع جديد باسم تعبيد الطرق على أن تدرج تحت بند فرعي هـ.
- 30.000 دينار لمشروع جديد باسم إعداد شروط العطاء وفرز وتقييم العروض على أن تدرج تحت بند فرعي والمجموع 390.000 ألف دينار.
وتؤخذ هذه المبالغ من الاعتماد المالي المدرج في الباب الثالث قطاع النفط بالبند 2 مجمع الصناعات القائمة على الغاز من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
على وزيري الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عز الدين المبروك
- وزير الخزانة وزير النفط
- صدر في 2 من ذي الحجة 1391 هـ
- الموافق 18 من يناير 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة