قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية أين ما وردت في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرائن على غير ذلك:
مادة (2)
لا يجوز إنشاء أية شبكات اتصالات أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (3)
يجوز للجهة المختصة إصدار تراخيص فردية أو تراخيص الفئات وأي أنواع أخرى من التراخيص المنصوص عليها في اللائحة.
مادة (4)
يعتبر الطيف الترددي مالاً عاماً يخضع استعماله لترخيص بذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجهة المختصة والتي تتولى تنظيم استخدامه ووضع المخطط الوطني له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (5)
تتولى الجهة المختصة إدارة الطيف الترددي وفق المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وبما يخدم الصالح العام ووفقاً للمخطط الوطني للطيف الترددي.
مادة (6)
لا يجوز تملك أو استعمال محطة (راديوية) على إقليم الدولة الليبية الأرضي والبحري والجوي والفضائي أو على سفينة أو طائرة وما في حكمهما مسجلة بها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز توريد أي محطة (راديوية) إلا بالموافقة الكتابية من الجهة المختصة.
مادة (7)
تتولى الجهة المختصة الاختصاصات التالية بالنسبة للربط البيني بين شبكات الاتصالات:
وللجهة المختصة وضع شروط وضوابط لبيان الحقوق والواجبات الإضافية لخدمات الربط البيني وإتاحة الاتصال ولها إصدار تعليماتها من حين لآخر لتحديد أساليب ومتطلبات الربط والاتصالات الأخرى.
مادة (8)
على الجهات الرئيسة لتقديم الخدمات في إطار الضوابط والمعايير الموضوعة من الجهة المختصة تحديد تسعيرة الربط والاتصالات الخاصة بها طبقاً لما تقرره اللائحة.
مادة (9)
يجب على الأطراف في أي اتفاقية للربط تكون مخالفة للقانون أو اللوائح أو شروط التراخيص أن تبادر إلى تعديلها فوراً وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.
مادة (10)
يجب على الجهة المختصة وضع لائحة وضوابط لازمة لتحديد سقف للأسعار بما يتلاءم مع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات.
مادة (11)
يجب على الجهات الرئيسة أن تقدم للهيئة التسعيرة التي تحددها لتوفير الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين، كما يجب أن تتقيد بأية تعليمات صادرة عن الجهة المختصة بالخصوص.
مادة (12)
يجب على الجهات الرئيسة أن تحدد تسعيرة خدمات الاتصالات التي توفرها على أساس تكاليف تقديم الخدمات الفعلية حسب المادة السابقة.
مادة (13)
على الجهة المختصة أن تعمل على احترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها.
مادة (14)
تقوم الجهة المختصة بالتحقق من التزام المشغلين ومزودي الخدمات بشروط التراخيص وأحكام التشريعات ذات العلاقة، وعلى الأخص ما يلي:
وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن غير الملتزمين بالشروط والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة (15)
على الجهات التي تقدم الخدمات اتخاذ كافة الخطوات لضمان سرية اتصالات المستفيدين، ولا يجوز للجهات التي تقدم الخدمات اعتراض أو مراقبة أو تغيير أو تعديل اتصالات المستفيدين من الخدمة.
ولأغراض متابعة وتحديد المكان أو الرد على المضايقة أو المكالمات العدوانية أو غير القانونية أو حسبما ينص عليه القانون يراعى الآتي:
أ. يجوز للمستفيد أن يطلب من الجهة التي تقدم الخدمات مراقبة المكالمات المتعلقة بهاتفه.
ب. يجوز للجهة القضائية المختصة قانوناً إصدار تعليماتها إلى الجهة التي تقدم الخدمات باعتراض أو مراقبة المكالمات الواردة إلى هاتف الفرد أو الصادر منه وعليها التقيد بتلك التعليمات، وعلى الجهة التي تقدم الخدمات تزويد هذه الجهة بالمعلومات المستمدة من مراقبتها لهاتف الفرد، بما في ذلك أرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها وتواريخ حدوثها.
ج. للجهة المختصة اتخاذ أي إجراء لحماية الأشخاص من المكالمات المضايقة أو المكالمات العدائية أو غير القانونية، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (16)
تكون الجهة التي تقدم الخدمات مسئولة عن المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي تكون بحوزتها أو بحوزة وكلائها ويجب عليها حماية معلومات اتصالات المستفيدين بوسائل الحماية الأمنية ومراعاة الخصوصية، ولا يجوز لها جمع أو استعمال أو حفظ أو إفشاء معلومات أو اتصالات المستفيد لأي غرض كان إلا في الحدود المسموح بها قانوناً أو بموافقته الشخصية وفي الأغراض التي تمت من أجلها.
مادة (17)
على الجهة الرئيسة لتقديم الخدمات التقيد بمستويات الجودة والنوعية التي تحددها الجهة وفقاً للمعايير المدرجة في الترخيص وتلتزم الجهة المذكورة بتقديم تقرير إلى الجهة كل ثلاثة أشهر يتضمن النتائج الفعلية لمستوى الخدمة التي تقدمها وفي حالة عدم تحقق المستوى المطلوب تلتزم الجهة بتوضيح أسباب الإخفاق والخطوات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وإذا لم ترد الجهة المختصة على التقرير المقدم خلال ثلاثين يوماً اعتبر التوضيح المقدم مقبولاً.
وتحدد الجهة في حالة عدم قبول التقرير الخطوات التي يتعين على الجهة المعنية اتخاذها والمدة اللازمة لذلك وأي أمور أخرى تراها لتحقيق الهدف المنشود ولها أن تطلب من الجهة المعنية، فضلاً عن نشر التقرير على موقعها في شبكة المعلومات الدولية، في صحيفة يومية أو أكثر.
مادة (18)
يجوز للجهة المختصة القيام بالآتي:
مادة (19)
على الجهة المختصة إعداد ونشر وإدارة خطة وطنية للترقيم وتخصيص الأرقام ومداها وأسماء النطاقات لشبكة المعلومات الدولية للجهات التي تقدم الخدمات والمستفيدين طبقاً لخطة الترقيم الوطنية، وفي هذه الحالة على الجهة المختصة مراعاة أي تخصيص قائم للأرقام.
ويجوز للجهة المختصة تعديل خطة الترقيم الوطنية بتوجيه إشعار للمستفيدين والجهات التي تقدم الخدمات في وقت مناسب قبل موعد إجراء التعديل المتوقع.
ويجب أن تتلاءم خطة الترقيم الوطنية مع متطلبات وشروط المعاهدات الاتفاقيات الدولية والإقليمية والالتزامات التي تشترك الدولة فيها.
وعلى كافة الجهات التي تقدم الخدمات استعمال الأرقام المخصصة لها من قبل الجهة المختصة وفقاً لخطة الترقيم الوطنية والتأكد من استعمالها في الأغراض المخصصة لها بكفاءة وفاعلية.
مادة (20)
للجنة الشعبية العامة تعليق الاتصالات الدولية بصفة عامة أو بالنسبة لاتصالات دولية محددة، وعلى الجهات المختصة إخطار الاتحادات والمنظمات الدولية التي يعنيها الأمر طبقاً للاتفاقيات الدولية.
مادة (21)
في حالة عدم تمكن الجهات التي تقدم الخدمات من الاتفاق على الشروط التجارية أو حل أي نزاع آخر بعد بذل الجهود أو التفاوض فيجوز لأي طرف تقديم طلب للجهة المختصة للمساعدة في حل النزاع ويجوز للجهة المختصة في حالة رفع النزاع إليها إحالته إلى لجنة الفصل في الشكاوى حسب ما تقرره اللائحة.
مادة (22)
تطبق أحكام المادة السابقة على أي نزاع ينشأ بين المستفيدين ومقدمي الخدمات في حال عدم تمكن الأطراف أو لجنة الفصل في الشكاوى من حله ودياً.
مادة (23)
يجوز لطرفي النزاع الاتفاق على إحالته للتحكيم، وعلى لجنة الفصل في الشكاوى إذا كان النزاع مرفوعاً أمامها تقديم أي مساعدة ممكنة تطلب منها.
ويتحمل طرفا النزاع كافة النفقات المترتبة على إجراءات التوفيق أو التحكيم بما في ذلك نفقات السفر.
مادة (24)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من قام عمداً بتخريب المباني أو منشآت البنية التحتية لشبكات الاتصالات أو ألحق بها ضرراً، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن فعله تعطيل الاتصالات.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا كان الإتلاف أو التخريب نتيجة خطأ.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبدفع قيمة الأضرار الناشئة عن الفعل كل من أتلف جهاز اتصالات مخصصاً للخدمة العامة.
مادة (26)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أذاع أو نشر أو أشاع دون حق مضمون رسالة أو اتصال أو جزءاً منه أطلع عليه بحكم عمله أو أساء استعمال معلومات تتعلق بالمستفيدين.
مادة (27)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
مادة (28)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من أدخل إلى البلاد أجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية أو تحمل بيانات غير صحيحة خلافاً للقواعد النافذة أو اتجر بها أو احتفظ بها.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (29)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام دون ترخيص من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع أو حيازة أجهزة اتصالات لغرض تسويقها أو توزيعها مجاناً وتطبق ذات العقوبة على من قام بالدعاية لتلك الأجهزة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (30)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف قواعد المنافسة طبقاً لهذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.
مادة (31)
يجوز للجهة المختصة اعتبار كل يوم تستمر فيه مخالفة المرخص له لأي من المخالفات الواردة في الباب التاسع من هذا القانون بمثابة مخالفة جديدة.
مادة (32)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل أو مزود لا يلتزم بقواعد السلامة البيئية أو الصحية أو التدابير المقررة في هذا القانون ولائحته، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (33)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط أداء الخدمة المرخص له بها ويعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الريادة في أسعار خدمات الاتصالات التي تقاضاها وتتعدد الغرامة بتعدد المستفيدين.
مادة (34)
يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة للجرائم في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويسأل الشخص المعنوي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات مع حقه في الرجوع على من تسبب في ذلك.
مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وسحب الترخيص ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة وذلك كل من أساء استخدام شبكة المعلومات الدولية في نشر معلومات أو بيانات تمس الأمن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الموروث الثقافي للمجتمع العربي الليبي أو استخدم الفيروسات أو أي طرق أخرى لإيذاء الغير.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير.
مادة (37)
على الخاضعين لهذا القانون تسوية أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتعتبر التراخيص الممنوحة طبقاً للقواعد النافذة قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء هذه المدة.
مادة (38)
يكون لأعضاء الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (39)
تعد الجهة المختصة اللوائح المنفذة لهذا القانون وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن على وجه الخصوص التالي:
مادة (40)
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات إلى حين صدور اللوائح والقرارات الجديدة.
مادة (41)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بالتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر
الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً