قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
نشر في
التشريعات الملغاة
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990مسيحي، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
الباب الأول تمهيد
مادة (1)
تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية أين ما وردت في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرائن على غير ذلك:
- الجهات المختصة: هي الجهة المعنية بالإشراف وتنظيم قطاع الاتصالات.
- الاتصالات: هي كل عملية نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات أياً كانت طبيعتها بواسطة الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة أخرى من وسائل تقنية الاتصالات.
- شبكة الاتصالات: هي مجموع الأنظمة والتجهيزات التي تؤمن الاتصالات سواء كانت مفتوحة للجميع أو مخصصة لمصلحة شخص أو عدة أشخاص محددين تجمعهم مصلحة مشتركة.
- البنية التحتية: هي جميع المرافق من المباني والأراضي ومسارات خطوط الاتصالات الأرضية والآلات والمعدات والأسلاك والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي سيتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات.
- المشغل: هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
- مزود الخدمة: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بتقديم خدمة الاتصالات للجمهور.
- ناقل خدمات الاتصالات: هو مشغل تم اختياره من قبل الجهة المختصة لتوفير نقل خدمات مزودي الخدمة أو غيره من المشغلين المرخصين وفق التشريعات النافذة بالخصوص.
- المستفيد: هو الشخص المستفيد من خدمة الاتصالات.
- الجهة التي تقدم الخدمات: هي المشغل أو مزود الخدمة وما في حكمه.
- المعدات: هي الأجهزة أو الآلات أو المستلزمات التي تستعمل أو تكون قابلة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
- أجهزة الاتصالات: أي أجهزة تستخدم لإرسال واستقبال الاتصالات.
- أجهزة الاتصالات الطرفية للمستفيد: أي أجهزة اتصالات يستخدمها المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله، أو تمريره، أو إنهائه، من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.
- الموجات اللاسلكية: هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.
- التردد: هو عدد الدورات الكاملة في الثانية لأي موجة.
- الطيف الترددي: هو الترددات التي يمكن استخدامها في نظم الاتصالات.
- نطاق التردد: هو جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
- الربط البيئي: كل توصيل بين شبكتين أو أكثر يسمح بحرية الاتصالات فيما بينها.
- خدمة الاتصالات الدولية: هي أي نوع من خدمة الاتصالات بين المشغلين في ليبيا والخارج من خلال المنافذ الدولية للاتصالات.
- التشفير: هو استعمال رموز أو إشارات تصبح بمقتضاها المعلومات المراد إرسالها أو تمريرها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها.
- الاتصالات (الراديوية): هي عملية إرسال أو استقبال إشارات أو صور أو أصوات أو كتابة أو علامات بجميع أنواعها بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المصاحبة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله (راديوياً).
- البث الإذاعي: هو خدمات الاتصالات التي تؤمن إرسال وبث البرامج الإذاعية المرئية والمسموعة.
- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: هي خدمات الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق وما في حكمها.
- الأمن العام: ما يتعلق بأمن الدولة.
- التراخيص: يعني الشهادة أو الاتفاقية التي بموجبها يتمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي من مزاولة النشاط في قطاع الاتصالات.
- المرخص له: يعني الشخص أو الفئة الحائز على الترخيص وفقاً للقانون.
- الترخيص الفردي: يعني الترخيص الصادر لشخص معين بناء على طلبه.
- ترخيص الفئة: يعني الترخيص الصادر لفئة محددة من جهات توفير الخدمات والذي ينطبق على أي شخص يقع ضمن هذه الفئة المحددة دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على ترخيص فردي.
- الجهة الرئيسة لتوفير الخدمات: تعني الجهة التي توفر الخدمات والتي تم تصنيفها كذلك من قبل الجهة المختصة.
- خدمات المعلومات: هي خدمات الاتصالات المعززة بتوفير مادة إضافية أو معلومات أو إمكانية لمعالجة المعلومات بواسطة شبكة الاتصالات.
- خدمات الاتصالات: هي أي نوع من إرسال واستقبال العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الصور أو غيرها من المعلومات بواسطة شبكة الاتصالات ولا تشمل خدمات البث الإذاعي المرئي والمسموع.
- خدمات الهاتف العمومي: تعني الخدمات الهاتفية العامة بواسطة معدات الهاتف العمومي المركب في أماكن عامة، ويمكن تحديد خدمات الهاتف العمومي بموجب لائحة تصدر بذلك.
- الخدمات الهاتفية: هي التوفير التجاري لخدمات الهاتف وما يصحب ذلك من إجراءات فنية للنقل المباشر أو فتح الخط أو توجيه مسار الخدمة الهاتفية الصوتية مما يستخدمه المستفيد في الوقت الحقيقي من وإلى نقاط نهاية الشبكة.
- خدمات إعادة بيع الاتصالات: هي تقديم خدمات الاتصالات بمقابل ويتم الحصول عليها من مرخص له بتوفير الخدمة بموجب اتفاق خاص معه.
- شروط الخدمات: هي الشروط والمعايير العامة التي تقدم على أساسها الخدمات إلى المستفيدين من قبل المرخص لهم طبقاً لهذا القانون.
- شبكة المعلومات الدولية: الشبكة الدولية المستخدمة لتبادل المعلومات.
- خدمات توفير الربط مع شبكة المعلومات الدولية: هي توفير الخدمات للمستفيد عن طريق الربط بشبكة المعلومات الدولية.
- العرض المرجعي للربط البيئي: يعني ما هو محدد لذلك في المادة (7) من هذا القانون.
- خطة الترقيم الوطنية: هي الخطة التي يتم إعدادها ونشرها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بشأن الترقيم الخاص بتوفير خدمات الاتصالات في ليبيا.
- المعدات الطرفية: هي معدات مستهدف وصلها بشكل مباشر أو غير مباشر بنقطة نهاية شبكة الاتصالات لإرسال أو نقل أو استقبال خدمات الاتصالات ولا يشمل هذا التعريف المعدات المستهدفة لتوفير خدمات الاتصالات للعموم على أساس مجاني أو بمقابل إلا إذا كان بالإمكان استعمال هذه المعدات لخدمات الاتصالات.
- محطة الاتصالات (الراديوية): أي مواقع أو معدات أو مرافق اتصالات يستخدم للاتصالات (الراديوية) ولا يشمل أجهزة الهاتف والطرفيات ذات الاستخدام الشخصي.
- اللائحة: هي اللائحة الصادرة بموجب هذا القانون.
الباب الثاني التراخيص
مادة (2)
ضرورة التراخيص
لا يجوز إنشاء أية شبكات اتصالات أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (3)
أنواع التراخيص
يجوز للجهة المختصة إصدار تراخيص فردية أو تراخيص الفئات وأي أنواع أخرى من التراخيص المنصوص عليها في اللائحة.
الباب الثالث الطيف الترددي
مادة (4)
ملكية الطيف الترددي
يعتبر الطيف الترددي مالاً عاماً يخضع استعماله لترخيص بذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجهة المختصة والتي تتولى تنظيم استخدامه ووضع المخطط الوطني له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (5)
إدارة الطيف الترددي
تتولى الجهة المختصة إدارة الطيف الترددي وفق المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وبما يخدم الصالح العام ووفقاً للمخطط الوطني للطيف الترددي.
مادة (6)
تملك واستعمال محطة (راديوية)
لا يجوز تملك أو استعمال محطة (راديوية) على إقليم الدولة الليبية الأرضي والبحري والجوي والفضائي أو على سفينة أو طائرة وما في حكمهما مسجلة بها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز توريد أي محطة (راديوية) إلا بالموافقة الكتابية من الجهة المختصة.
الباب الرابع الربط البيني
مادة (7)
مهام وواجبات الربط البيني
تتولى الجهة المختصة الاختصاصات التالية بالنسبة للربط البيني بين شبكات الاتصالات:
- العمل على تحقيق الربط الكافي والفعال والاقتصادي بين شبكات الاتصالات التابعة لمختلف الجهات التي تقدم الخدمات بما يسمح بتبادل حركة الاتصالات بينها سواء الصادرة أو الواردة داخل أو خارج الدولة وبما يشجع نمو السوق والتنافس في تقديم خدمات الاتصالات.
- وضع إطار مفتوح وغير متحيز وقابل للتنفيذ تجارياً للربط البيني وإتاحة الاتصالات بهدف تقليل وإزاحة الحواجز أمام الدخول إلى أسواق خدمات الاتصالات.
- وضع الترتيبات اللازمة للربط البيني.
- حل المنازعات المتعلقة بالربط البيني وإتاحة الاتصال في أقصر الآجال وبشكل محايد ونزيه.
وللجهة المختصة وضع شروط وضوابط لبيان الحقوق والواجبات الإضافية لخدمات الربط البيني وإتاحة الاتصال ولها إصدار تعليماتها من حين لآخر لتحديد أساليب ومتطلبات الربط والاتصالات الأخرى.
مادة (8)
تسعيرة الربط
على الجهات الرئيسة لتقديم الخدمات في إطار الضوابط والمعايير الموضوعة من الجهة المختصة تحديد تسعيرة الربط والاتصالات الخاصة بها طبقاً لما تقرره اللائحة.
مادة (9)
اتفاقيات الربط غير المطابقة
يجب على الأطراف في أي اتفاقية للربط تكون مخالفة للقانون أو اللوائح أو شروط التراخيص أن تبادر إلى تعديلها فوراً وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.
الباب الخامس تسعيرة الخدمات
مادة (10)
مبادئ عامة لتنظيم التسعيرة
يجب على الجهة المختصة وضع لائحة وضوابط لازمة لتحديد سقف للأسعار بما يتلاءم مع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات.
مادة (11)
تسعيرة الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين
يجب على الجهات الرئيسة أن تقدم للهيئة التسعيرة التي تحددها لتوفير الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين، كما يجب أن تتقيد بأية تعليمات صادرة عن الجهة المختصة بالخصوص.
مادة (12)
تقديم التسعيرة
يجب على الجهات الرئيسة أن تحدد تسعيرة خدمات الاتصالات التي توفرها على أساس تكاليف تقديم الخدمات الفعلية حسب المادة السابقة.
مادة (13)
ضمان المنافسة
على الجهة المختصة أن تعمل على احترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها.
الباب السادس الرقابة وحماية المستفيد والعلاقات بين جهات تقديم الخدمة والمستفيدين
مادة (14)
مراقبة المشغلين ومزودي الخدمات
تقوم الجهة المختصة بالتحقق من التزام المشغلين ومزودي الخدمات بشروط التراخيص وأحكام التشريعات ذات العلاقة، وعلى الأخص ما يلي:
- الكشف على مواقع الشبكات وأجهزة الاتصالات المستعملة.
- التأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار قوائم الحساب ودقتها.
- التأكد من مستوى الخدمات المقدمة لطالبيها وبحث ما يقدم من شكاوى في شأنها.
- التأكد من حسن إدارة المشغل أو المزود للخدمة المرخص بها.
وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن غير الملتزمين بالشروط والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة (15)
سرية الاتصالات
على الجهات التي تقدم الخدمات اتخاذ كافة الخطوات لضمان سرية اتصالات المستفيدين، ولا يجوز للجهات التي تقدم الخدمات اعتراض أو مراقبة أو تغيير أو تعديل اتصالات المستفيدين من الخدمة.
ولأغراض متابعة وتحديد المكان أو الرد على المضايقة أو المكالمات العدوانية أو غير القانونية أو حسبما ينص عليه القانون يراعى الآتي:
أ. يجوز للمستفيد أن يطلب من الجهة التي تقدم الخدمات مراقبة المكالمات المتعلقة بهاتفه.
ب. يجوز للجهة القضائية المختصة قانوناً إصدار تعليماتها إلى الجهة التي تقدم الخدمات باعتراض أو مراقبة المكالمات الواردة إلى هاتف الفرد أو الصادر منه وعليها التقيد بتلك التعليمات، وعلى الجهة التي تقدم الخدمات تزويد هذه الجهة بالمعلومات المستمدة من مراقبتها لهاتف الفرد، بما في ذلك أرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها وتواريخ حدوثها.
ج. للجهة المختصة اتخاذ أي إجراء لحماية الأشخاص من المكالمات المضايقة أو المكالمات العدائية أو غير القانونية، وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (16)
حماية المعلومات الشخصية
تكون الجهة التي تقدم الخدمات مسئولة عن المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي تكون بحوزتها أو بحوزة وكلائها ويجب عليها حماية معلومات اتصالات المستفيدين بوسائل الحماية الأمنية ومراعاة الخصوصية، ولا يجوز لها جمع أو استعمال أو حفظ أو إفشاء معلومات أو اتصالات المستفيد لأي غرض كان إلا في الحدود المسموح بها قانوناً أو بموافقته الشخصية وفي الأغراض التي تمت من أجلها.
مادة (17)
نوعية وجودة الخدمات
على الجهة الرئيسة لتقديم الخدمات التقيد بمستويات الجودة والنوعية التي تحددها الجهة وفقاً للمعايير المدرجة في الترخيص وتلتزم الجهة المذكورة بتقديم تقرير إلى الجهة كل ثلاثة أشهر يتضمن النتائج الفعلية لمستوى الخدمة التي تقدمها وفي حالة عدم تحقق المستوى المطلوب تلتزم الجهة بتوضيح أسباب الإخفاق والخطوات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وإذا لم ترد الجهة المختصة على التقرير المقدم خلال ثلاثين يوماً اعتبر التوضيح المقدم مقبولاً.
وتحدد الجهة في حالة عدم قبول التقرير الخطوات التي يتعين على الجهة المعنية اتخاذها والمدة اللازمة لذلك وأي أمور أخرى تراها لتحقيق الهدف المنشود ولها أن تطلب من الجهة المعنية، فضلاً عن نشر التقرير على موقعها في شبكة المعلومات الدولية، في صحيفة يومية أو أكثر.
الباب السابع المعدات
مادة (18)
المعدات الطرفية للاتصالات
يجوز للجهة المختصة القيام بالآتي:
- اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة بالنسبة لأنواع معينة من المعدات الطرفية للاتصالات أو غيرها من المعدات الملحقة بشبكة الاتصالات أو المستعملة في توفير خدمات الاتصالات.
- نشر المعايير اللازمة لاعتماد وتحديد المستويات اللازمة للموافقة على المعدات الطرفية للاتصالات وغيرها من المعدات لاستعمالها في خدمات أو شبكات الاتصالات.
- تحديد المنظمات أو المؤسسات المحلية أو الدولية أو وسائل الفحص والاختبار التي تقوم باعتماد المعدات الطرفية وغيرها من المعدات المراد استعمالها في خدمات أو شبكات الاتصالات.
الباب الثامن الترقيم واختيار ناقل الخدمة
مادة (19)
خطة الترقيم الوطنية
على الجهة المختصة إعداد ونشر وإدارة خطة وطنية للترقيم وتخصيص الأرقام ومداها وأسماء النطاقات لشبكة المعلومات الدولية للجهات التي تقدم الخدمات والمستفيدين طبقاً لخطة الترقيم الوطنية، وفي هذه الحالة على الجهة المختصة مراعاة أي تخصيص قائم للأرقام.
ويجوز للجهة المختصة تعديل خطة الترقيم الوطنية بتوجيه إشعار للمستفيدين والجهات التي تقدم الخدمات في وقت مناسب قبل موعد إجراء التعديل المتوقع.
ويجب أن تتلاءم خطة الترقيم الوطنية مع متطلبات وشروط المعاهدات الاتفاقيات الدولية والإقليمية والالتزامات التي تشترك الدولة فيها.
وعلى كافة الجهات التي تقدم الخدمات استعمال الأرقام المخصصة لها من قبل الجهة المختصة وفقاً لخطة الترقيم الوطنية والتأكد من استعمالها في الأغراض المخصصة لها بكفاءة وفاعلية.
مادة (20)
تعليق الاتصالات
للجنة الشعبية العامة تعليق الاتصالات الدولية بصفة عامة أو بالنسبة لاتصالات دولية محددة، وعلى الجهات المختصة إخطار الاتحادات والمنظمات الدولية التي يعنيها الأمر طبقاً للاتفاقيات الدولية.
الباب التاسع المنازعات والمخالفات والتنفيذ
مادة (21)
المنازعات بين مقدمي الخدمات
في حالة عدم تمكن الجهات التي تقدم الخدمات من الاتفاق على الشروط التجارية أو حل أي نزاع آخر بعد بذل الجهود أو التفاوض فيجوز لأي طرف تقديم طلب للجهة المختصة للمساعدة في حل النزاع ويجوز للجهة المختصة في حالة رفع النزاع إليها إحالته إلى لجنة الفصل في الشكاوى حسب ما تقرره اللائحة.
مادة (22)
المنازعات مع المستفيدين
تطبق أحكام المادة السابقة على أي نزاع ينشأ بين المستفيدين ومقدمي الخدمات في حال عدم تمكن الأطراف أو لجنة الفصل في الشكاوى من حله ودياً.
مادة (23)
التحكيم
يجوز لطرفي النزاع الاتفاق على إحالته للتحكيم، وعلى لجنة الفصل في الشكاوى إذا كان النزاع مرفوعاً أمامها تقديم أي مساعدة ممكنة تطلب منها.
ويتحمل طرفا النزاع كافة النفقات المترتبة على إجراءات التوفيق أو التحكيم بما في ذلك نفقات السفر.
الباب العاشر العقوبات
مادة (24)
أعمال التخريب
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من قام عمداً بتخريب المباني أو منشآت البنية التحتية لشبكات الاتصالات أو ألحق بها ضرراً، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن فعله تعطيل الاتصالات.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا كان الإتلاف أو التخريب نتيجة خطأ.
مادة (25)
إتلاف أجهزة الاتصالات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبدفع قيمة الأضرار الناشئة عن الفعل كل من أتلف جهاز اتصالات مخصصاً للخدمة العامة.
مادة (26)
إفشاء الأسرار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أذاع أو نشر أو أشاع دون حق مضمون رسالة أو اتصال أو جزءاً منه أطلع عليه بحكم عمله أو أساء استعمال معلومات تتعلق بالمستفيدين.
مادة (27)
ممارسة خدمات الاتصالات بدون ترخيص
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل على ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- أنشأ أو شغل شبكة اتصالات عامة أو خاصة دون الحصول على الترخيص المقرر في هذا القانون.
- وفر خدمات الاتصالات للمستفيدين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- قام باستخدام ترددات (راديوية) دون الحصول على موافقة الجهات المختصة أو اعترض موجات (راديوية) مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها أو بقطعها.
- اختلس خطوط اتصالات أو استعمل خطوطاً مختلسة مع علمه بذلك.
- أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكة الاتصالات أو حرض غيره على ذلك.
- امتنع عن إرسال رسالة عليه نقلها بواسطة شبكة الاتصالات بعد تكليفه بذلك.
- عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو الواردة.
مادة (28)
أجهزة الاتصال المخالفة للمواصفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من أدخل إلى البلاد أجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية أو تحمل بيانات غير صحيحة خلافاً للقواعد النافذة أو اتجر بها أو احتفظ بها.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (29)
عدم مراعاة قواعد استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة الاتصالات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام دون ترخيص من الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع أو حيازة أجهزة اتصالات لغرض تسويقها أو توزيعها مجاناً وتطبق ذات العقوبة على من قام بالدعاية لتلك الأجهزة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة وملحقاتها.
مادة (30)
عدم مراعاة قواعد المنافسة
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف قواعد المنافسة طبقاً لهذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح الصادرة من الجهة المختصة.
مادة (31)
تكرار المخالفة
يجوز للجهة المختصة اعتبار كل يوم تستمر فيه مخالفة المرخص له لأي من المخالفات الواردة في الباب التاسع من هذا القانون بمثابة مخالفة جديدة.
مادة (32)
عدم التقيد بقواعد السلامة البيئية والصحية
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل أو مزود لا يلتزم بقواعد السلامة البيئية أو الصحية أو التدابير المقررة في هذا القانون ولائحته، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (33)
مخالفة شروط الترخيص
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل مشغل أو مزود خالف شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط أداء الخدمة المرخص له بها ويعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الريادة في أسعار خدمات الاتصالات التي تقاضاها وتتعدد الغرامة بتعدد المستفيدين.
مادة (34)
عقوبة الشخص الاعتباري
يعاقب الممثل القانوني للشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة للجرائم في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويسأل الشخص المعنوي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات مع حقه في الرجوع على من تسبب في ذلك.
مادة (35)
عقوبة إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وسحب الترخيص ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة وذلك كل من أساء استخدام شبكة المعلومات الدولية في نشر معلومات أو بيانات تمس الأمن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الموروث الثقافي للمجتمع العربي الليبي أو استخدم الفيروسات أو أي طرق أخرى لإيذاء الغير.
مادة (36)
عقوبة إساءة استخدام وسائل الاتصالات
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير.
الباب الحادي عشر أحكام عامة وانتقالية
مادة (37)
توفيق الأوضاع
على الخاضعين لهذا القانون تسوية أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتعتبر التراخيص الممنوحة طبقاً للقواعد النافذة قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء هذه المدة.
مادة (38)
صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لأعضاء الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (39)
اللوائح التنفيذية
تعد الجهة المختصة اللوائح المنفذة لهذا القانون وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن على وجه الخصوص التالي:
- قواعد تحصيل رسوم التراخيص ومنح واستعمال الترددات وإجراءات الدفع.
- تحديد الخدمات التي تحتاج إلى ترخيص فردي أو الخدمات التي تحتاج إلى تراخيص فئة.
- قواعد منح واعتماد الشهادات الفنية التي تخول حامليها أهلية تشغيل معدات الاتصالات.
- مراعاة قواعد حماية البيئة وفقاً للمعايير الدولية، والمواقع ذات الأهمية البيئية والتاريخية.
- تنظيم التراخيص وشروط تراخيص الخدمات والترددات وتعديلها وإلغاؤها وطريقة تجديدها والتزامات المرخص.
- عقود الربط بين المشغلين المرخص لهم وعروض الربط المرجعية.
- طلبات الربط البيني.
- إجراءات نشر اتفاقيات الربط البيني.
- تنظيم ومراجعة وإعلان التسعيرة.
- تنظيم المنافسة.
- متطلبات الأمن والطوارئ وما في حكمهما.
- سرية المعلومات.
- إجراءات رفع شكوى المستفيدين والمستخدمين والفصل فيها.
- استعمال الترقيم ونقل الأرقام.
- حقوق الدخول إلى الممتلكات العامة.
- حقوق الدخول إلى الممتلكات الخاصة.
- الإنشاءات والتركيبات القائمة.
مادة (40)
إلغاء النصوص السابقة
يلغى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات إلى حين صدور اللوائح والقرارات الجديدة.
مادة (41)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بالتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر
- الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي