قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 5, 1996
-
الرقم:22
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام، في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات وعلى القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون 9 لسنة 1992 افرنجى بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية بشأن تحريم اقتصاد المضاربة.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه بحيث تصبح على النحو التالي:
المادة 3:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون:
أولا:
الإعدام اذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب أو التهديد به أو في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار.
ثانياً:
بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار اذا ارتكب الفعل في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 19 محرم
- الموافق 5 الصيف 1996 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
-
قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 13 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
-
قانون رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قرار رقم 172 لسنة 2004 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
-
قانون رقم 9 لسنة 1980 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
اترك تعليقاً