قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 13, 1992
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1992 م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من قيود الاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 71 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و. ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 ذى الحجة 1400 و. ر الموافق من 11 الى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1989م بشأن إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من ضرائب الدخل والجمارك.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعنى البضائع ذات المنشأ العربي من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1971م بشأن الاستيراد، وتعتبر السلعة ذات منشأ عربى متى كانت القيمة المضافة فيها لا تقل عن 40.
المادة 2
يجب أن تكون البضائع ذات المنشأ العربي المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، والبيطرية والشروط الحجر الزراعى المعتمدة، وفقاً للتشريعات السارية.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون تستثنى السلع الآتية من الخضوع لأحكام هذا القانون:
- السلع المحتكرة والمقصور استيرادها بموجب قوانين أو قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة.
- السلع المحظور استيرادها لأي سبب كان.
المادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
المادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 18 جمادى الآخر 1402 و. ر
- الموافق 13 الكانون 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً