أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين 

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين 

مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 40 لسنة 1974م، بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • القانون رقم 35 لسنة 1977م، بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • القانون رقم 5 لسنة 1978م، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 1985م، بتعديل القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين.
  • القانون رقم 21 لسنة 1991م، بشأن التعبئة ولائحته التنفيذية 
  • القانون رقم 62 لسنة 2012م، بتعديل حكم بالقانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • والقانون رقم 1 لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
  • القانون رقم 1 لسنة 2015م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام.
  • وعلى العرض المقدم من القائد العام للقوات المسلحة بموجب كتابه المؤرخ في 25 09/ 2018 م.
  • ما جاء بكتاب السيد مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة المؤرخ في 2019/06/18 م.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/09/24 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م

صدر القانون الآتي

مادة 1

ب- تعتبر خدمة العسكريين ممن تجاوزوا سن التقاعد من الفئات المذكورة في الفقرة أ والفقرة ب والفقرة ج من هذه المدة خدمة فطية بالقوات المسلحة وتحس للمنتفعين من ضمن مدة الخدمة التقاعدية

فقرة أ

العسكريون الموجودون حاليا بالخدمة والذين تم بلوغهم سن التقاعد قبل أو بعد صدور هذا القانون والذين لم تتم إحالتهم على المعاش بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد واحتياج القوات المسلحة العربية الليبية لخدماتهم.

فقرة ب 

تحسب للعسكريين المعادين و المستدعين للخدمة مدد الخدمة التقاعدية التي تم صرف مرتباتهم عنها واستقطع عنها الاشتراك التقاعدي.

فقرة ج 

كل من أعيد أو استدعى للخدمة قبل صدور هذا القانون وانتهت خدمته لأي سبب بعد تجاوزه السن المحددة في المادة 16 وغيرها من قانون تقاعد العسكريين رقم 43 لسنة 1974 م.

مادة 2

لا يشترط لمن ينطبق عليهم نص المادة السابقة صدور قرار القائد العام أو القائد الأعلى أو رئيس الأركان بالاستدعاء أو الإعادة أو التمديد وذلك مراعاة للحالة الاستثنائية في البلاد ويتم معاملتهم طبقا لأحكام هذا القانون عند إحالتهم على التقاعد وتعتبر خدمتهم ممددة تلقائيا لحين انتهاء خدمة كل منهم ا

مادة 3

يصرف لمن يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو الحركات الفعلية أو القيام بالواجب، وللمستحقين عن الشهيد معاشا يعادل 150% من إجمالي آخر مرتب تقاضاه بعد بلوغهم سن التقاعد وإحالتهم على الضمان الاجتماعي ويقصد بالشهيد في

تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية أو الحركات الفعلية في ميدان الشرف أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.

كما تسري ذات الأحكام على الحالات الخاصة التي يرى القائد العام للقوات المسلحة بقرار تطبيق هذه الأحكام عليها.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في طبرق.بتاريخ: 10/رجب/1441هـ 
  • الموافق: 5 مارس/2020م.