قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 31, 2004
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
استبدال نصي المادتين السادسة والتاسعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة
مادة 1
يستبدل بنصي المادتين السادسة والتاسعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1987 النصان الآتيان:-
المادة السادسة:-
يجوز منح الأجانب تأشيرات دخول صالحة لعدة رحلات متى كانت طبيعة أعمالهم تقتضي ذلك. كما يجوز منحهم تأشيرة بالخروج والدخول صالحة لعدة رحلات إذا كانوا حاصلين على إقامة وذلك لمدة الإقامة الممنوحة.
كما للجنة الشعبية العامة للأمن العام تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والخروج لغرض السياحة والاستثمار.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الإقامة والتأشيرات ومدة صلاحية كل منها.
المادة التاسعة عشرة:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك،ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.
- كل من بقى في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من استخدم أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون.
إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1987
مادة 2
يضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مادة جديدة برقم “المادة التاسعة عشرة” مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
المادة التاسعة عشرة مكرر:-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد الأفعال الآتية:-
- تهريب المهاجرين بأية وسيلة.
- إعداد وثائق سفر لهم،أو هوية مزورة،أو توفيرها،أو حيازتها.
- تنظيم،أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والمبالغ والوسائل التي استخدمت فيها،أو أعدت لارتكابها.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 6/الربيع/1372 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
-
قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87/6 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
-
قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
-
قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قرار رقم 68 لسنة 1974 م بشأن لائحة استخدام الأجانب
اترك تعليقاً