قانون رقم 2 لسنة 1991 م فى شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 19, 1991
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1991 م فى شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و. ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع عشر فى الفترة من 29 ذو القعدة إلى 5 ذو الحجة 1400 من وفاة الرسول الموافق من 11 إلى 17 الصيف 1991 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 84 م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يصادق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية الواردة في الكشف المرفق.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 7/ ذو الحجة / 1400 و. ر
- الموافق 19/ الصيف /1991م
المحتويات
الكشف الخاص بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفى نطاق المنظمات الدولية والإقليمية لعام 1990م
أولاً: الدول العربية
- أ. المغرب
- إتفاقية تجارية وجمركية، وقعت بتاريخ 29. 6. 1990م.
- اتفاقية إنشاء لجنة كبرى مشتركة، وقعت بتاريخ 29.6. 1990 ميلادية.
- ب. سوريا
- اتفاق توأمة بين جامعة الفاتح وجامعة دمشق حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس بتاريخ 11. 1. 1990 ميلادية.
- ج. مصر
- اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وقعت بالقاهرة بتاريخ 3/ الكانون / 1990م.
- إتفاقية تجارية وجمركية وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. 12. 1990م.
- إتفاقية تنظم أعمال الشركات المصرية التي تسند إليها أعمال بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية ثقافية وقعت بالقاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية في شأن التنقل والإقامة والعمل وقعت بمدينة القاهرة 3.الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية تسهيل مرور السيارات وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والاراضي الزراعية وقعت بمدينة القاهرة فى 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية التكامل الاقتصادى وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون 1990 ميلادية.
- إتفاقية بشأن التأمين وإعادة التأمين وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 3. الكانون. 1990 ميلادية.
- د. السودان
- إتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار وقعت بالخرطوم بتاريخ 10. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية بشأن التأمين وإعادة التأمين وقعت بالخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية تجارية وجمركية وقعت بمدينة الخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- اتفاقية تجنب إزدواج ضريبة الدخل وقعت بالخرطوم بتاريخ 15. الكانون. 1990 ميلادية.
- إتفاقية إنشاء مصرف مشترك بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية السودان وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 29. 1990.12 ميلادية.
- إتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والسودان وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 5. 3. 1991 ميلادية.
- هـ. الكويت
- إتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي والجمركي على نشاطات مؤسسات النقل الجوي ومستلزمات تشغيلها وقعت في الكويت بتاريخ 3. أى النار. 1990 ميلادية.
ثانياً: الدول الافريقية
- أ.أوغندا
- إتفاقية لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميها وفيما وراءها وقع هذا الاتفاق في مدينة طرابلس بتاريخ 9 الصيف 1990 ميلادية.
- ب. تشاد
- اتفاقية تعاون اقتصادي وفني وثقافي وقعت بمدينة راس لانوف بتاريخ 20. النوار. 1991 ميلادية.
- إتفاقية بتنازل الجماهيرية العظمى عن ديونها المستحقة على جمهورية تشاد وقدرها 25 خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 20 النوار. 1991 ميلادية.
- إتفاقية مساعدة في مجال الكتب الدينية وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ 2.1.1991 ميلادية.
ثالثاً: الدول الآسيوية
- أ. فيتنام
- اتفاقية إعادة جدولة قرض وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ 4. 6. 1990 ميلادية.
رابعاً: الدول الأوروبية
- أ. الاتحاد الاقتصادى البلجيكي اللوكسمبورجي:
- اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادى والصناعى والفنى وقعت بمدينة طرابلس بتاريخ الربيع مارس 1991 ميلادية.
خامساً: الاتفاقيات المعقودة في نطاق إتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية
- اتفاقية بتفادى الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون والتبادل في ميدان الضرائب على الدخل وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990 ميلادية.
- إتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990/ ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور وقعت بالجزائر شهر ناصر/ 1990/ ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالحجر الزراعى وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية. إتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية.
- إتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية وقعت في شهر الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وقعت في شهر/ الربيع / 1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- الاتفاقية التجارية والتعريفية وقعت في شهر/ الربيع / 1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية التعاون البحرى، وقعت في شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق البريد السريع وقع في شهر / الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق الطرود البريدية وقع فى شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية / بمدينة رأس لانوف.
- إتفاق البريد المغاربي وقع في شهر الربيع / 1991/ ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي وقعت في شهر/ الربيع /1991 ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية الضمان الإجتماعي وقعت في شهر/ الربيع / 1991 / ميلادية بمدينة رأس لانوف.
- إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية وقعت بالجزائر شهر / ناصر 1990 / ميلادية.
سادساً: الاتفاقيات متعددة الأطراف
- إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة بتاريخ 20 / 11 / 89 م.
- إتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النووية.
- الاتفاقية الدولية للنظام المنسق للتعرفة الجمركية وقعت هذه الاتفاقية في بروكسل بتاريخ 14. 6. 1983 ميلادية.
- إتفاقية إنشاء مجمع إقليمي لوكالة أنباء عموم أفريقيا وقعت بطرابلس، بتاريخ 1989.7.1م.
- اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا.
- الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار، انضمت إليها الجماهيرية العظمى بتاريخ 13. 2. 1991م بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة.
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
اترك تعليقاً