قانون رقم 2 لسنة 1985 م بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
المحتويات
مادة 1
تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم 4 لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم 75 لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.
مادة 2
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.
مادة 3
يلغى كل من القانون رقم 75 لسنة 76 م والقانون رقم 4 لسنة 84 م المشار إليهما.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.
الموافق 13 إبريل 1985م