أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية

القائد الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م المعدل.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1974م.
  • وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م.

أصدر القانون الآتي

تعديل المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية  

مادة 1

تعدل نصوص المواد – 87 – 90 – 104 – من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م على النحو الآتي:

مادة 87

  1. يعاقب بالسجن كل مكلف بالخدمة العسكرية وقام بالهرب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وبالإعدام كل من انحاز إلى العدو أو هرب إلى دولة معادية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. وفى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو سهل على ذلك وبأي وجه من الوجوه.
  3. يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على مجرد الاتفاق على ارتكاب الجرائم المذكورة.

مادة 90

يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلا، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك وتضعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.

مادة104

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أهمل في واجبه أو عطله، وكل من كان حارسا وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات.
  2. يعاقب بالحبس كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلف بمهمة خاصة ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته.
  3. وتكون العقوبة في جميع الأحوال السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة ضرر، وبالإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو.

إلغاء مادة قانون العقوبات العسكرية

مادة 2

تلغى المادة 86 من قانون العقوبات العسكرية.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد الأعلى للقوات المسلحة
  • صدر في: 9/8/ 1393 من وفاة الرسول
  • الموافق: 9/5/1984م