قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 9, 1984
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1981م بإضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م المعدل.
- وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 38 لسنة 1974م.
- وعلى قانون العقوبات العام المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1975م.
أصدر القانون الآتي
تعديل المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية
مادة 1
تعدل نصوص المواد – 87 – 90 – 104 – من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م على النحو الآتي:
مادة 87
- يعاقب بالسجن كل مكلف بالخدمة العسكرية وقام بالهرب خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وبالإعدام كل من انحاز إلى العدو أو هرب إلى دولة معادية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وفى جميع الأحوال يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو سهل على ذلك وبأي وجه من الوجوه.
- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على مجرد الاتفاق على ارتكاب الجرائم المذكورة.
مادة 90
يعاقب بالسجن كل من علم بالعزم على الهروب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهروب فعلا، وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر عن الهاربين أو عن استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك وتضعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.
مادة104
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من أهمل في واجبه أو عطله، وكل من كان حارسا وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات.
- يعاقب بالحبس كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلف بمهمة خاصة ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمته.
- وتكون العقوبة في جميع الأحوال السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة ضرر، وبالإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير أو مجابهة العدو.
إلغاء مادة قانون العقوبات العسكرية
مادة 2
تلغى المادة 86 من قانون العقوبات العسكرية.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- العقيد معمر القذافي
- القائد الأعلى للقوات المسلحة
- صدر في: 9/8/ 1393 من وفاة الرسول
- الموافق: 9/5/1984م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قانون رقم 22 لسنة 1999 م بشأن الحراسة والحماية
-
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
اترك تعليقاً