قانون رقم 2 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يناير 1972
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قانون رقم 2 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 م بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بالمواد 45 و78 و 83 من قانون نظام القضاء المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 45
يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة ويرقون بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ التعيين, فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
مادة 78
يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها لتعيين مستشارا بالمحكمة العليا، ويجوز أن يكون تعيينه بطريق الندب من بين مستشاري هذه المحكمة، ويتم التعيين في جميع الأحوال بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويكون لمن يعين نائبا عاما جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا.
مادة 83
يكون تعيين المحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير العدل, ويكون تعيين وكلاء النيابة ومساعديها بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وتحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ قرار التعيين، فإذا عين اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في القرار أولا، ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلا فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجا ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سنا.
مادة 2
يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء المشار إليه على النحو المبين بالجدول المرافق.
ويمنح رجال القضاء والنيابة الموجودون في الخدمة عند نفاذ هذا القانون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط درجة كل منهم مضافا إليه عدد من العلاوات مساو لما استحقه من علاوات في تلك الدرجة.
ولا تغير التسوية طبقا للفقرة السابقة من موعد استحقاق الزيادة السنوية لكل منهم.
مادة 3
يضاف إلى القواعد العامة الملحقة بجدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة بند جديد برقم 5 بالنص الآتي:-
5- تحدد علاوة السكن لرجال القضاء والنيابة الليبيين وفقا للنسب الآتية:
- 45% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الأولى وما يعلوها من وظائف.
- 50% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثانية.
- 55% من المرتب لشاغلي وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الرابعة ومساعدي النيابة.
وتحسب العلاوة على أساس بداية مربوط الدرجة التي يشغلها رجال القضاء أو النيابة على ألا تقل عن خمسة وثلاثين دينارا ولا تجاوز مائة دينار شهريا، ويسري في شأن استحقاقها وقواعد صرفها وأحوال الحرمان منها أو تخفيضها وحدوده, القواعد المعمول بها في شأن علاوة السكن للموظفين المنصفين بالحكومة”.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ذي القعدة 1391 هـ
- الموافق 8 يناير 1972 م
جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة
الوظيفة والدرجة | المرتب السنوي بالدينار | الزيادة السنوية | |
حد أدنى | حد أعلى | ||
النائب العام | ويعامل معاملة مستشار المحكمة العليا | ||
رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة أ | 3000 | 3450 | 90 |
وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة ب | 2610 | 2985 | 75 |
المستشارون ورؤساء النيابة | 2460 | 2760 | 60 |
رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى | 2280 | 2550 | 54 |
وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية | 2040 | 2280 | 48 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى | 1830 | 2070 | 48 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية | 1620 | 1830 | 42 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة | 1320 | 1530 | 42 |
القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الرابعة ومساعدو النيابة | 1200 | 1380 | 36 |