قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 12, 1970
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 2 لسنة 1970 م بنقل مبالغ من أبواب ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1969 بميزانية التنمية للسنة المالية 1969 / 1970م وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعتمد بالباب الثالث عشر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1969م الإسكان والأملاك الحكومية مبلغ 5,450,000 ج.ل خمسة ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه نقلا من الأبواب: الثامن العمل والشئون الاجتماعية والتاسع الصحة العامة والعاشر الشباب والرياضة والخامس عشر الداخلية وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
على وزراء المالية والتخطيط والعمل والشئون الاجتماعية والصحة العامة والداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي وزير المالية
- أنيس أحمد اشتيوي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- مجلس قيادة الثورة دكتور محمود سليمان المغربي رئيس مجلس الوزراء
- علي عميش وزير التخطيط
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة العامة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- عن وزير الداخلية
- صدر في 4 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 12 يناير 1970
من | الى |
---|---|
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية |
بند 2 برنامج الشؤون الإجتماعية 200,000 ب المراكز الاجتماعية,للأسرة والطفولة | بند 1 مشروع الإسكان |
بند 3 برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | |
300,000 أ التأمين الاجتماعي | |
200,000 ب مراكز الرعاية الاجتماعية | |
200,000 ب مراكز التأهيل المهني لذوي العاهات | |
بند 5 برنامج المساجد | |
100,000 أ المسجدين المركزيين | |
الباب العاشر – الشباب والرياضة | |
بند 3 الملاعب الرياضية 3,000,000 أ استكمال 3المدينتين الرياضيتين | |
الباب الخامس عشر – الداخلية | |
100,000 بند 2 مشروع مباني الإدارة المحلية | |
850,000 بند 3 مشروع مبانی قوة الامن | |
4,950,000 | 4,950,000 |
الباب التاسع – الصحة العامة | الباب الثالث عشر – الإسكان والأملاك الحكومية |
بند 5 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | بند 2 مشروع المبانى الادارية |
500,000 ب المستشفيات | |
500,000 | 500,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً