قانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يتم بقرارات من مجلس الوزراء قصر مزاولة بعض الأعمال التجارية المحددة في القانون التجاري على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
مادة 2
تحدد بقرارات من مجلس الوزراء القواعد والشروط المنظمة لملكية الأسهم والحصص والمساهمين في الشركات والأشخاص الاعتبارية والمنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 3
يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لقصر تعامل الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة والتوريد والنقل والخدمـات على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو جمعيات تعاونية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً