أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية 

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية 

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي :

مادة 1

يتم بقرارات من مجلس الوزراء قصر مزاولة بعض الأعمال التجارية المحددة في القانون التجاري على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.

مادة 2 

تحدد بقرارات من مجلس الوزراء القواعد والشروط المنظمة لملكية الأسهم والحصص والمساهمين في الشركات والأشخاص الاعتبارية والمنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 3 

يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لقصر تعامل الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة والتوريد والنقل والخدمـات على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو جمعيات تعاونية.

مادة 4 

يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.

مادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في: 6 /ربيع الأول/ 1397 هـ.
  • الموافق: 24 /فبراير/ 1977م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.