قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 مارس 1973
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958م.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 م.بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثاني 1385 هـ.الموافق 28 سبتمبر 1965 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 م.بإنشاء هيئة عامة للأوقاف والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 م.بشأن أحكام الوقف.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا يجوز الوقف على غير الخيرات.
ويعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر، فإذا كان الواقف قد اشترط في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر، اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات، ويتبع في تقدير هذه الحصة حكم المادة 28 من القانون رقم 124 لسنة 1972 م.المشار إليه.
مادة 2
تؤول الأعيان التي انتهى الوقف فيها إلى الواقف إذا كان حياً وكان له حق الرجوع في الوقف.واستثناء من ذلك إذا ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف فإن ملك الرقبة يؤول إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع في الوقف، آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق ، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق.
ويتبع في تعيين تلك الحصة أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 م.المشار إليه.
مادة 3
تسري القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أموال البدل وعلى ما يكون محتجزاً من صافي ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح.
وتسلم هذه الأموال وكذلك الأعيان التي كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب أي منهم.
وإلى أن يتم تسليم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتكون له صفة الحارس.
ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تسري على الأعيان التي انتهى فيها الوقف أحكام الشيوع الواردة في المواد من 834 إلى 854 من القانون المدني.
مادة 4
لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأعيان أو الأموال التي انتهى فيها الوقف لديون سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على الأشخاص الذين آلت إليهم تلك الأموال أو الأعيان بموجب أحكامه.
ويجوز لمن كانوا دائنين للوقف ذاته أن ينفذوا بحقوقهم على ريع أعيانه ويتقدمون في ذلك على دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان.
مادة 5
على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه ووفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه.
ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل.
مادة 6
تنشأ بوزارة العدل لجنة أو أكثر تختص بإجراء قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بين الأشخاص الذين آلت إليهم ملكيتها طبقاً لهذا القانون، كما تتولى فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان.
ويصدر بتشكيل اللجنة وبمكان انعقادها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، على أن تكون برئاسة قاض يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للأوقاف وأحد خبراء وزارة العدل وتجري القسمة في جميع الأنصبة بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
مادة 7
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالإجراءات التي تتبع أمام اللجان لنظر طلبات القسمة، على أن يرجع فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتطبق اللجان الأحكام المقررة في شأن القسمة في القانون المدني والقانون رقم 124 لسنة 1972 م.المشار إليه، وفي الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات التي ينظمها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ويكون قرار إرساء المزاد نهائياً وتنتقل منازعة أصحاب الشأن إلى ثمن المبيع، وتكون هذه اللجان هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالقسمة والتي تختص بها المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة.
مادة 8
تعتبر القرارات الصادرة من لجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق بناء على طلب الهيئة العامة للأوقاف أو أحد ذوي الشأن.
ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه من الأعيان التي قسمت استيفاء لحقه.
ولوزارة العدل أن ترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر.
مادة 9
لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان القسمة أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقانون نظام القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة المطعون فيه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، وتطبق في شأن هذا الطعن القواعد المقررة لنظر الطعون أمام محاكم الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الرسوم القضائية مع مراعاة ما تقضي به أحكام هذا القانون.
مادة 10
لا يترتب على رفع الطعن وقف القسمة أو إجراءات البيع، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ إجراءات البيع مؤقتاً، إذا طلب ذلك في عريضة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وإذا تعلق الطعن بأنصبة المتقاسمين في ثمن المبيع، أودع الجزء المتنازع عليه خزانة محكمة الاستئناف إلى أن تصدر حكمها في النزاع، ويصرف باقي الثمن إلى المستحقين كل بحسب نصيبه غير المتنازع عليه، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
مادة 11
يتبع في تسجيل الطعون ضد قرارات القسمة والأحكام الصادرة في شأنها أحكام المواد 56 وما بعدها من قانون التسجيل العقاري المشار إليه.
مادة 12
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 13
على وزيري العدل والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير العدل
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر في 10 صفر 1393ه.
- الموافق 15 مارس 1973 م.
مذكرة إيضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
تعرض نظام الوقف منذ نشأته لجدل عميق بين الفقهاء سواء في أساسه ومشروعيته أم في أحكامه وتفصيلاته، ولقد أنكر شرعية الوقف فريق من الفقهاء منهم أبو حنيفة وزفر وبعض أتباعهم وإن كان جمهور الفقهاء قد اتجه إلى مشروعية نظام الوقف على أساس من نصوص السنة وما جرى عليه عمل كبار الصحابة.
وأن أحكام الوقف الأهلي كلها اجتهادية، وبالتالي فإنه يجوز للحاكم أن يتدخل فيها بحكمه بناء على ما يراه أصلح للجماعة، ولقد اتضح أن الوقف الأهلي قد أدى إلى خراب كثير من المنازل والأماكن الموقوفة وبوار مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بسبب سوء الإدارة وعدم توفر المصلحة الشخصية لنظار الوقف، وكثيراً ما يجبر المستحقون على البقاء في حالة الشيوع مما يترتب عليه تولد الخصام والبغضاء والشقاق بينهم، وقد تبين عدم جدوى الوقف كنظام للبر بمستحقيه في كثير من الحالات عندما يزيد عددهم بمرور الأجيال ولا يعود على كل منهم من الوقف سوى القليل، مع احتمال وقوعهم في أيدي المقرضين والمرابين الذين يتحايلون للحصول على أصل وفوائد ديونهم من ريع الوقف وبذلك تفوت الحكمة من الوقف من ناحية حمايته لثروة الأسرة، مع ثبوت أضراره الاقتصادية بمنعه جانباً من الثروة من التداول، وفضلاً عن ذلك فإنه كثيراً ما كان نظام الوقف الأهلي يستخدم كوسيلة لتوزيع ثروة الأسرة على الذكور دون الإناث بالمخالفة لقواعد المواريث.
ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف الأهلي غير قائم على أدلة من النصوص الدينية الصريحة ويكون منعه في المستقبل لا يعارض أي نص من نصوص الشريعة، آية قرآنية أو حديثاً نبوياً أو فتوى صحابي راجع مؤلف الشيخ محمد أبو زهرة في الوقف.
وبناء على هذه الرخصة المخولة للحاكم، صدر قانون بإلغاء الوقف على الذرية في الجمهورية العربية السورية، ثم تلاه قانون بإلغاء الوقف على غير الخيرات في جمهورية مصر العربية.
ولقد كان طبيعياً في ظل ثورة الفاتح من سبتمبر أن يعاد النظر في أوضاع الوقف في ضوء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي جاءت بها الثورة، وكخطوة أولى في سبيل تنظيم الوقف صدر القانون رقم 124 لسنة 1972 م.بشأن أحكام الوقف متضمناً كثيراً من أوجه الإصلاح للوقف الأهلي والخيري، ومشروع القانون المعروض يتابع هذا النهج ويخطو خطوة أوسع في هذا السبيل بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وذلك استناداً إلى ما للحاكم من حق في تقرير السياسة الشرعية التي لا تتصادم مع نصوص القرآن أو السنة.
وتقضي المادة الأولى من المشروع بأنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات وهو حكم يتناول المستقبل، أما بالنسبة للأوقاف على غير الخيرات الموجودة حالياً فتقضي هذه المادة على أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال أي في وقت العمل بهذا القانون، خالصاً لجهة من جهات البر، فإذا كان الواقف قد اشترط في وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة كنفقة كفاية الفقير مثلاً أو إصلاح المسجد وعمارته، مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر، اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات، ويتبع في تقدير هذه الحصة حكم المادة 28 من القانون رقم 124 لسنة 1972 م.بشأن أحكام الوقف، أي تقدر الحصة المفرزة على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس الأخيرة دون نظر إلى غلات السنين التي تحصل فيها أزمات اقتصادية ولا التي يحصل فيها ارتفاع عظيم في الأسعار.
أما المادة الثانية من القانون فتنظم أوضاع أيلولة ملكية الأعيان التي انتهى فيها الوقف، وتتصور لذلك ثلاثة أوضاع.
- إذا كان الواقف حياً وكان له حق الرجوع في الوقف، فإن ملكية أعيان الوقف ترتد إليه.
- إذا كان الواقف حياً وثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي، أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، فإنه رعاية لحقوق المستحقين وتحرزاً من عدم ضياع ما يكونوا قد قدموه للواقف من عوض مالي، فإن ملكية رقبة الأعيان التي انتهى فيها الوقف تؤول إلى هؤلاء المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع على الأعيان مدى حياته فإذا ما توفي انضمت المنفعة إلى الرقبة في يد المستحقين المذكورين.
- إذا لم يكن الواقف حياً، أو كان حياً ولم يكن له حق الرجوع في الوقف فإنه إذا لم يكن الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق أما إذا كان الوقف مرتب الطبقات، كما في حالة الوقف على أولاد الواقف ثم أولاد أولاده وهكذا، فإنه تنسيقاً مع المبدأ الذي أخذ به القانون رقم 124 لسنة 1972 م.من أنه لا يحجب أصل فرع غيره في الاستحقاق في الوقف، بمعنى إذا كان أفراد الطبقة ثلاثة مثلاً توفى أحدهم عن ولد، فإن الاثنين الباقيين لا يحجب وجودهما استحقاق ولد المتوفي، بل يؤول إليه استحقاق والده فإن الملكية تؤول إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق.
وتعالج المادة الثالثة أوضاع أموال البدل، أي الأموال التي استبدلت بالموقوف لمسوغ شرعي، كما إذا نزعت ملكية العقار الموقوف للمنفعة العامة وأدى عن ذلك تعويض لجهة الوقف أو إذا بيع الموقوف لخرابه وعدم إمكان الانتفاع به، فأموال البدل وما يكون محتجزاً من صافي ريع الوقف لأغراض العمارة والإصلاح تسري عليها أحكام الأيلولة المنصوص عليها في المادة الثانية من المشروع، وتسلم هذه الأموال وكذلك الأعيان التي انتهى منها الوقف إلى مستحقيها بناء على طلبهم، وإلى أن يتم تسليم الأعيان المذكورة إلى مستحقيها فإنها تبقى تحت يد الناظر السابق بوصفه حارساً عليها، وتسري على هذه الأعيان أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني مع مراعاة ما يقضي به المشروع من أحكام.
وتقرر المادة الرابعة من المشروع مبدأ عدم جواز التنفيذ على الأعيان أو الأموال التي ينتهي فيها الوقف لديون سابقة على تاريخ العمل بالقانون على الأشخاص الذين آلت إليهم تلك الأعيان أو الأموال، وذلك حماية لهذه الأعيان والأموال من الضياع لقاء ديون سابقة على أيلولتها إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون، أي ديون نشأت في وقت لم يكن ما انتهى فيه الوقف عنصراً إيجابياً في الذمة المالية للمنتفع بأحكام القانون، وبالتالي فإنها تخرج من الضمان العام لديونه في ذلك التاريخ، ومن ناحية أخرى فقد نصت هذه المادة على أنه يجوز لمن كانوا دائنين للوقف ذاته أن ينفذوا بحقوقهم على ريع أعيانه ويتقدمون في ذلك على دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان وذلك حماية لدائني الوقف من منازعة دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان.
وتقضي المادة الخامسة بأنه على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري، وذلك حتى يتم نقل هذه الأعيان من سجلات الأوقاف إلى السجلات العينية العقارية، ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات الشهر قرار من وزير العدل.
وتنص المادة السادسة على أن تنشأ بوزارة العدل لجنة أو أكثر تختص بإجراء قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بين الأشخاص الذين آلت إليهم ملكيتها طبقاً لهذا القانون، كما تتولى فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان، ويهدف هذا النص إلى التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتادة وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات وما تقتضيه من وقت وجهد ونفقة قد يعجز عنها المستحقون، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وبمكان انعقادها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف على أن تكون برئاسة قاض يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للأوقاف وأحد خبراء وزارة العدل وتجري القسمة في جميع الأنصبة بناء على طلب من ذوي الشأن حتى يكون الاختصاص شاملاً للأنصبة التي يكون فيها أحد المستحقين قد تصرف في نصيبه إلى الغير.
وتحيل المادة السابعة إلى قرار من مجلس الوزراء يصدر بالإجراءات التي تتبع أمام اللجان لنظر طلبات القسمة، ومن المفروض في القرار المذكور أن يتناول بالتبسيط والتيسير ما تدعو الحاجة إلى تبسيطه أو تيسيره أو حتى الاستغناء عنه من الإجراءات المقررة بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا لم يتناول القرار مسألة ما بالتنظيم فإنه يرجع في شأنها إلى أحكام القانون المذكور، أما الأحكام الموضوعية للقسمة فقد نص على أن يرجع في شأنها إلى القانون المدني والقانون رقم 124 لسنة 1972 م.وقد تضمنت هذه المادة حكماً خاصاً بحالة الأعيان التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء، ونصت على أن تباع الأعيان في هذه الحالة وفقاً للإجراءات التي ينظمها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، يكون قرار إرساء المزاد نهائياً وتنتقل منازعة أصحاب الشأن إلى ثمن البيع، وذلك رعاية للغير حسن النية الذي يرسى عليه مزاد هذه الأعيان، مما يشجع على الإقبال على شراء مثل هذه الأعيان، ويكفل لأصحاب الشأن توفر المنافسة اللازمة للوصول إلى الثمن المناسب، كما نصت المادة السابعة على أن تكون لجان القسمة هي المختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالقسمة والتي تختص بها المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة، وذلك حتى تنتهي المنازعات المثارة حول القسمة بقرار من اللجنة.
وتقضي المادة الثامنة بأن تعتبر القرارات الصادرة من لجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق بناء على طلب الهيئة العامة للأوقاف أو أحد ذوي الشأن ولوزارة العدل أن ترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر، كما نصت هذه المادة على أن يكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه من الأعيان التي قسمت استيفاء لحقه.
وتنص المادة التاسعة على أن لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان القسمة أمام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لقانون نظام القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة المطعون فيه بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول،وبديهي أن محكمة الاستئناف تملك بالنسبة إلى هذا النوع من المنازعات رقابة الواقع والقانون معاً، ولقد جرى النص على أن تطبق في شأن هذه الطعون القواعد المقررة لنظر الطعون أمام محاكم الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الرسوم القضائية مع مراعاة ما تقضي به أحكام هذا القانون.
وتقضي المادة العاشرة بأن لا يترتب على رفع الطعن وقف القسمة أو إجراءات البيع، بمعنى أن تكون قرارات لجان القسمة نافذة حتى لو طعن فيها أمام محاكم الاستئناف، وذلك حتى لا تستطيل المنازعة حول أعيان الوقف وهي في حالة الشيوع، والواضح من النص أن إجراءات البيع لا تتأثر أيضاً بالطعن أمام محكمة الاستئناف في قرار اللجنة، كل ذلك ما دام لم يصدر قرار نهائي، طبقاً للمادة 7 – بإرساء المزاد، بيد أن النص جعل للمحكمة أن تأمر بوقف إجراءات البيع مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، كما جاء بالنص حكم يتعلق بحالة تعلق الطعن بأنصبة المتقاسمين في ثمن البيع، على أساس أن يودع الجزء المتنازع عليه خزانة محكمة الاستئناف إلى أن تصدر حكمها في النزاع، ويصرف باقي الثمن إلى المستحقين كل بحسب نصيبه غير المتنازع عليه وذلك حتى لا يتعطل عن الصرف سوى الجزء الذي يخشى صرفه إلى غير مستحقيه.
وحسماً للمنازعات حول الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في هذا الشأن نصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على أنه لا يجوز الطعن في هذه الأحكام.
ولما كان مقتضى الأحكام السابقة هو نفاذ قرار اللجنة بالقسمة على الرغم من الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة، فإنه تحوطاً لحالة ما إذا انتهى حكم المحكمة إلى إلغاء قرار القسمة كلياً أو جزئياً، مع ما يكون قد تم من تصرفات على العقار موضوع القسمة في الفترة من تاريخ قرار القسمة حتى صدور الحكم، فقد نصت المادة 11 من المشروع على أن يتبع في تسجيل الطعون ضد قرارات القسمة والأحكام الصادرة في شأنها أحكام المواد 56 وما بعدها من قانون التسجيل العقاري.
وتنص المادة 56 المشار إليها على أنه يجب تسجيل كافة الدعاوى التي ترفع ضد مالك عقار سبق تسجيله إذا تعلقت هذه الدعاوي بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، ولا تقيد الدعوى في المحكمة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك ، وتنص المادة 57 على أن تسجيل الأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعاوي المشار إليها في المادة السابقة ويؤشر بمنطوق الحكم النهائي على هامش تسجيل عريضة الدعوى وترتب المادة 58 على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي مسجل طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتب لهم حقوق ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى وفي ذلك ما يوفر الاستقرار اللازم للتعامل في الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
وتقضي المادة 12 بإلغاء كل نص يخالف الأحكام الواردة في المشروع وذلك أينما وردت المخالفة في القوانين القائمة حالياً.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل