Skip to main content

قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين

نشر في

قانون رقم 157 لسنة 1972 م بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لصالح أبناء الشهداء الفلسطينيين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب بشرط المعاينة، المصنوعات اليدوية التي ينتجها أبناء الشهداء الفلسطينيين التي ترد عن طريق جمعية الهلال الاحمر الفلسطينى لغرض بيعها لحسابهم الخاص وتورد حصيلة البيع لحسابهم بمصرف ليبيا المركزي، ويتولى المصرف المذكور تحويلها لحساب الجهة التي تشرف عليهم.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 6 شوال 1392 هـ
  • الموافق 11 نوفمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.