قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 1, 1972
-
الرقم:156
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 1972م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ – 1972م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا المواصلات والمكلف بالكهرباء والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- أ) تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية (1395/92هـ/ 1975/72 م للمشروع رقم 14) توسيع محطة غريان الديزل (المدرج تحت البند الفرعي أ) (محطات التوليد) والبند 1 (برنامج محطات التوليد والشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء)
بمبلغ 120,000 د.ل (مائة وعشرين الف دينار).
وتغطى تلك الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 12 شبكة 30 ك.ف لربط محطة زوارة الغازية بالشبكة العامة المدرج تحت البند الفرعي ب (الخطوط والشبكات) بذات البند والباب.
- ب) تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م للمشروع رقم 14 (توسیع محطات غريان الديزل) سالف الذکر بمبلغ 120,000 د.ل (مائة وعشرين الف دينار).
وتؤخذ تلك الزيادة نقلا من مخصصات ميزانية التنمية للمشروع رقم 12 (شبكة 30 ك ف لربط محطة زواره الغازية بالشبكة العامة) المنصوص عليه بالفقرة (أ).
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 25 رمضان 1392هـ
- الموافق 1 نوفمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عيسى رمضان القبلاوى
- وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً